وعيسى عن ابن القاسم. وأشار بلو لقول محمّد بالمنع بناء على أنها تمييز حق أو بيع، وفهم من قوله:(للوارث القسم) أن له الانتفاع به شركة بغير قسم وهو كذلك، وقولنا بالقرعة، أي: لأنه الذي فيه الخلاف: هل هو بيع أو تمييز حق، وأما قسمة التراضي فبيع.
تنبيه: في كلام المصنف إجمال من وجهين: الأوّل: حكمه بجواز القسمة لم يعلم منه هل هو على المواريث وهو سماع عيسى، أو على قدر ما يأكلون، وهو ظاهر الواضحة. الثاني: إذا قلنا (ينتفعون بها على الشركة) فهل الذكر كالأنثى والزوجة سواء، أو الذكر كحظ الأنثيين؟ قولان. لا بيع بعده، أي: الذبح في دين على الميت إذا ذبحها ومات، وربما أشعر هذا بأن صاحبها لا يأخذها في الفلس لفواتها بالذبح. وقيل: له أخذها؛ لأنها عين ماله. وفهم منه بيعها في الدين قبل الذبح، وهو كذلك.
[[العقيقة: ]]
ولما كانت العقيقة تشبه الأُضْحَيّة جعلها كالقسيمة لها ولم يجعل لها بابًا، ولا فصلا كجماعة من المؤلفين (١)، وبعضهم أفردها بباب؛ نظرًا لمخالفتها في الحكم، ولم يحدها المصنف، وعرفها ابن عرفة، فقال: هي ما تقرب بذكاته من جذع ضان أو ثني سائر النعم سليمين من بيّن عيب، مشروطًا بكونه في سابع ولادة آدمي حي عنه، فتخرج الأضحية عنه، وعلى رواية بدل سائر النعم بالمعز، وعلى رواية يزاد، أو سابع سابعه، أو سابعه.
وبدأ المصنف بالكلام على حكمها، فقال: وندب ذبح واحدة، سواء كان المولود حرًا أو عبدًا أذن سيده وسواء كان ذكرًا أو أنثى فقد عق -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الحسن وكذا عن الحسين، وتتعدد بتعدد المولود، ثم وصف الواحدة التي تذبح بقوله: تجزئ ضحية من غنم أو بقر أو إبل على المشهور، خلافا لابن شعبان: لا يعق بغير الغنم، وهو قول مالك في العتبية، وخرج ما لا يجزيء ضحية لنقص سن أو وجود عيب مما تقدم. ومحلها في سابع الولادة لا قبله اتفاقًا، ولا بعده في السابع الثاني أو الثالث أو الرابع على المشهور.