للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالعوض في الفوات عند ابن القاسم وابن حبيب، وحمل أصبغ كلام ابن القاسم على ما إذا تولى المضحي العقد بنفسه، أو تولاه عنه غيره بإذن، وصرف ذلك عليه فيما يلزمه، وأما إن تولى ذلك غيره بغير إذنه وصرف فيما لا يلزمه فلا شيء عليه، وإليه منطوقًا ومفهومًا وتقييدًا أشار بقوله: إن لم يتول غيره بلا إذن وصرف بالتنوين فيما لا يلزمه. ثم شبه في قوله: كارش عيب لا يمنع الأجزاء من التضحية بها بقوله فيما سبق وتصديق بالعوض في الفوت كذا قرره الشارح في الصغير.

وقال البساطي: التشبيه في مفهوم إن لم يتول غير فيفعل بالأرش والشاة ما شاء من بيع أو غيره؛ لأنها لا تجزئ، ولا شيء عليه، وهو قول ابن القاسم، ولمالك: منع بيعها؛ لخروجها مخرج القرب، ومفهومه: أن ما لا يمنع الإجزاء يكون حكم أرش عيبها كلحمها، وإنما تجب الأضحية بأحد أمرين: الأول بالنذر كنذرت هذه أضحية أو للَّه عليّ أن أضحي بها ونحو ذلك. والثاني الذبح. قال في الذخيرة: على المشهور فيهما فالواو بمعنى (أو) ولا تجب بشرائها بنية الأضحية ولا بقوله: أوجبتها أضحية، خلافًا للقاضي إسماعيل، ولا بتسميتها كذلك، خلافًا لما في الجواهر، وإذا لم يجب بغير الأمرين المذكورين فلا تجزئ إن تعيبت، أي: طرأ عليها عيب قبله، أي: قبل الإيجاب بأحدهما وصنع بها ما شاء من بيع أو غيره، ولا يعارض هذا قوله قبله أنه يمنع البيع إذا تعيبت قبل الذبح؛ لأن هذا حيث لم يوجبها، وذلك إذا أوجبها، ومفهوم الظرف غير معتبر. ابن يونس عن الموازية: من اشترى أضحية سليمة وأوجبها فلم يذبحها حتى نزل بها عيب لا تجوز به الضحايا أنها لا تجزئه، بخلاف الهدي بعد التقليد والإشعار؛ لأن الضحايا لا تجب إلا بالذبح، وفرق بأن الشارع لم يوجب الخلف في الهدي؛ لأنه عينه بخلاف الأضحية؛ لأن الآدمي هو الذي عينها، وتعيينه لا يرفع ما طلبه الشارع كحبسها حتى فات الوقت بانقضاء أيام النحر، فإنه يفعل بها ما شاء إلا أن هذا آثم بحبسها.

قال ابن القاسم في المدونة: ويجوز للوارث القسم بالقرعة في ضحية ورثها إن لم تذبح، بل ولو ذبحت رواه مطرف وابن الماجشون عن مالك،

<<  <  ج: ص:  >  >>