وروى أشهب: لا يجزيه لا إن غلط فذبح أضحية غيره معتقدًا إنها أضحيته فلا تجزئ عن واحد منهما اتفاقًا عن مالكها وعلى المشهور في الذابح وسواء أخذ ربها لحمها أو قيمتها خلافًا لابن المواز في إجزائها عن الذابح إن أخذ المالك قيمتها، وإن أخذ اللحم لم تجز، ومنع البيع للأضحية من لحم وجلد وشعر وغيره، ابن عرفة: المذهب منع بيع شيء منها ولو بماعون. انتهى.
وأفتى المغربي. . بمنع بيع الجززة التي توجد في البقر المضحى بها ابن ناجي: وتردد في ذلك شيخنا.
ثم ذكر المؤلف مسائل ربما يتوهم فيها البيع لعدم إجزائها، وبالغ عليها لموجود الخلاف، فقال: وإن ذبح قبل الإمام نص عليه القابسي، وقيل له البيع أو تعيبت حالة الذبح ابن عرفة: وجوبها الملغي طروء عيبها بتمام، ذبحها وفي كون ابتدائه بعد فري أوداجها كذلك نقل للباجي عن إسماعيل القاضي قائلًا: لأنه نية وفعل. ومفهوم قول ابن حبيب إن أصابها عيب بعد فري أوداجها وحلقومها أجزأته، وفيها لابن القاسم: لو أراد ذبحها فاضطربت فانكسرت رجلها أو عورت لم تجزئ لم أسمعه أو تعيبت قبله، أي: الذبح نص عليها وعلى التي قبلها ابن حبيب، وفي جعل البساطي من انكسرت رجلها عند محاولة ذبحها من أمثلة حالة الذبح نظر أو ذبح معيبًا عيبًا لا يجزئ معه جهلًا فإنه لا يجزئ أو جهل أنها معيبة، ثم اطلع على العيب بعد ذبحها، لم يجز ومنعت الإجارة لها قبل ذبحها ولجلدها وغيره بعده ومنع البدل فيها إن أوجبها، وظاهره: ولو بخير منها.
تنبيه: ما تقدم من كراهة إبدالها، أي: حيث لم يوجبها، ابن عرفة وجوبها المانع بدلها إلا بخير منها شراؤها بنية الأضحية. انتهى. ويحتمل أن يريد أن المنع هنا بعد الذبح، وفيما تقدم قبله، ولا تعارض بينهما إلا المتصدق عليه، فله المبيع لما ملكه من لحمها وجلدها. ابن غلاب: وهو المشهور، ومنعه مالك والظاهر: أن غير المتصدق عليه كالمتصدق عليه، وفسخت عند الأكثر عقدة بيع وإجارة أو بدل، إن عثر عليها قبل فوات العين، ورد المبيع والمبدل وإن لم يعثر على ذلك، إلا بعد الفوات تصدق