الأول: ظاهر كلام المصنف: أنه لا فرق بين اختلاط الكل والجزء، وهو كذلك.
الثاني: ظاهره أنه لا فرق في جواز أخذ العوض بين كونه من الجنس أو غيره، مع أنه تعقب قول ابن الحاجب:(ولو اختلطت بعد الذبح أو جزئها ففي جواز أخذ العوض قولان) بأنه لم ير في الجنس قولان بالجواز، بل هما بالكراهة والمنع، ثم ارتكب ذلك هنا بقوله:(على الأحسن). وصحّ إنابة، أي: استخلاف في ذبح أضحيته بأحد أمرين حقيقة أو عادة: الأولى كونها بلفظ، كاستنبتك أو وكلتك ونحوه ويقبل الآخر، وظاهره: سواء كان لعذر أو لا، وهو كذلك.
وفي قوله: صحّ إشارة إلى أن الأولى خلافه، وهو كذلك، ففي مختصر ابن عبد الحكم عدم الإجزاء، وأشار لشرط النائب بقوله: إن أسلم، فلا تجزئ نيابة كافر مجوسي اتفاقًا، وكتابي على الأشهر؛ لأنها قربة، فإن غر بإسلامه ضمن، وعوقب، ثم بالغ بقوله: ولو لم يصل؛ لأن فسقه غير مؤثر، وأشار بلو لخلاف القائل بعدم صحتها لكفره. أو نوى عن نفسه لا عن مالكها، فإنها تجزئ عن المالك عند مالك، وهو داخل في حيز المبالغة، ومقابله عدم الإجزاء عن المالك، ثم هل تجزئ عن الذابح أو لا؟ قولان لأصبغ والفضل ابن مسلمة. وأشار لثاني الأمرين بقوله: أو فعادة له في القيام عنه بأمور، وهي مجازيه كقريب أب أو ابن أو أخ ونحوه على الأصحّ.
تنبيه: أدخل بين الحقيقة والمجازية أحكامًا مشتركة لو أخرها لتوهم اختصاصها بالثانية، وأيضًا كقريب مختص بالثانية. وإلا يكن قريبًا لرب الأضحية بل أجنبيًا ذبح بغير إذن ربها فتردد للمتأخرين في النقل، فحكي اللخمي أنه كالقريب، أي: فيجزئ إن كان قائمًا عنه بأموره، وظاهر الكتاب: عدم الإجزاء، البساطي: وإليه أشار بالتردد.
تنبيه: إطلاق المؤلف يقتضي وجود الخلاف سواء عينها أضحية بنذر أو لا، وقد قال الطرطوشي: إذا لم يوجبها، فإن أوجبها خرج على روايتين، فيمن قلد هديًا فذبحه غيره، ابن القاسم أجزأه عن من قلده.