للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كراهة، وعليه حمل ابن رشد قول مالك بالكراهة أو قول مالك يكره مطلقًا ولو كان في عياله من غير بعث.

ابن الحاجب: ويكره للكافر على الأشهر وهو اختيار ابن القاسم، ولذا قال تردد في فهم كلام الإمام وكره التعالي فيها مالك أكره لمن يجدها بعشرة أن يشتريها بمائة ابن رشد: لأنه يؤدي للمباهاه ولا كراهة عند انتقائها لخبر "أفضل الرقاب أغلاها ثمنًا" (١) وكره فعلها عن ميت لعدم وروده كعتيرة بمثناتين فوقية فتحتية ويحتمل التمثيل قال ابن يونس العتيرة طعام يعمل لأهل الميت مالك أكره أن يرسل للنياحة ولغير النياحة فمستحب كما تقدم في الجنائز فلا تعارض بينهما وفي هذا الحمل تجوز لجعل عن بمعنى اللام ويحتمل أنه تشبيه لأن العتيرة شاة كانوا يذبحونها في رجب لآلهتهم وكره لصاحب الأضحية إبدالها بدون معها ويجوز بمثلها ويخير منها أخرى.

تنبيه: ما ذكره المصنف نحوه في التهذيب وهو متعقب بأن الّذي في الأمهات لا يبد لها إلا بخير ويحتمل كلامه هنا على ما إذا لم يعينها وإلا فسيأتي منع أبدًا لها بدونها وإن كان لاختلاط بغيرها قبل الذبح بل يبدلها بالأفضل من المختلطين فإن كان الاختلاط بمساو فلا كراهة وجاز أخذ العوض إن اختلطت بغيرها بعده، أي: بعد الذبح ولم يعرف كل أضحيته فيأخذ كل واحدة من المختلط على الأحسن من القولين ابن عبد السلام فإنه قال الجواز أقرب لأن مثل هذا لا يقصد به المعاوضة ولأنها شركة ضرورية كشركة الورثة في لحم أضحية مورثهم.

تنبيه (٢): لم يتنبه الشارح لما استغربه ابن عبد السلام، فحمل على الاستحباب على تخريج اللخمي الجواز على قول محمّد: (إذا اختلطت رأس برأس عند الشواء جاز الأكل)، وهذا استحسان، وفيه نظر؛ إذ لو أراده لقال على المختار كعادته. تنبيهان:


(١) رواه أحمد (٥/ ١٧١، رقم ٢١٥٣٩)، والبخاري (٢/ ٨٩١، رقم ٢٣٨٢)، ومسلم (١/ ٨٩، رقم ٨٤)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٧٢، رقم ٤٨٩٤)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٣، رقم ٢٥٢٣).
(٢) في "ن ٤": تنكيت.

<<  <  ج: ص:  >  >>