للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالعبد والدابة ونحوهما، فلا يطلب حضوره، بل تميزه البينة بالصفة، ويصير حكمه حكم الدين، وهو المشهور (١).

- وقال البساطي: ليس المراد إفادة الحكم، وإنما المراد كما يحكم بالدين المتميز بالصفة، بمعنى لا فرق. انتهى.

[تنبيه]

وهذا حكم بالغائب لا على الغائب.

[[الحكم على الحاضر: ]]

ثم تكلم على الحكم على الحاضر وما في معناه، فقال: وجلب القاضي الخصم مع مدعيه بخاتم أو رسول أو رقة ونحوها.

[تتمة]

أجرة الرسول على المدعي، إلا أن يمتنع المدعى عليه من الحضور لأداء الجواب أو الإعطاء؛ لما ثبت عليه بإقراره أو بينة، فتكون حينئذٍ من مال الممتنع؛ لأنه ظالم، والظالم أحق أن يحمل عليه.

لا يقال: الظلم لا يوجب استباحة مال الظالم؛ لأنا نقول: كما قال


(١) قال في المنح (٨/ ٣٧٤ - ٣٧٥): "طفى: فهم تت أن تقرير الشارح مخالف لتقرير البساطي وليس كذلك بل هما متفقان على أن الدين يتميز بالصفة فمعنى قول الشارح فيصير حكمه حكم الدين أي: في تمييزه بالصفة إذ الدين يتعين تمييزه بالصفة ولا يمكن فيه غيره لكونه في الذمة وإنما الخلاف في المعينات كالعبد والدابة هل لا بد من الشهادة على عينها وهو قول ابن كنانة أو يكفي الوصف وهو مذهب (المدونة) وعبارة الشارح لا يطلب حضوره بل تميزه البينة بالصفة ويكون حكمه حكم الدين.
وقال في شامله ويحكم في غائب يتميز بصفة دينًا أو غيره كفرس وعبد فهذا يدل على أن مراده ما قلناه وهو مراد أهل المذهب بذكر الدين هنا.
وفي الجواهر المحكوم به وذلك لا يخفى في الدين وكذلك العقار الذي يمكن تعريفه بتحديده أما العبد والفرس وما يتميز بعلامة فقال ابن القاسم وسحنون: يحكم فيه بذلك إن كان غائبًا.
وقال ابن كنانة: لا يحكم فيه بذلك. اهـ. ونحوه لابن الحاجب".

<<  <  ج: ص:  >  >>