للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي أكثر النسخ: (تكريره)؛ فيعود ضميره لسجود التلاوة، وهو إن كرر حزبًا فيه سجدة أو سجدات، ولو في وقت واحد؛ لوجود المقتضي للسجود.

[[المستثنى من القاعدة: ]]

ثم استثنى ممن يكرر الحزب، فقال: إلا المعلم والمتعلم البالغين إذا كررا حزبهما، فأول مرة فقط عند مالك وابن القاسم.

[[ما يخص سجدة الأعراف: ]]

وندب لساجد الأعراف قراءة بعد قيامه منها من الأنفال أو غيرها قبل ركوعه؛ ليقع الركن عقب قراءة.

وظاهر كلام المصنف كالشارح: اختصاص سجدة الأعراف بذلك.

وقال البساطي: وكذا غير سجدة الأعراف وخصها بالذكر ليلًا يتوهم أنها لما كانت آخر سورة فلا يقرأ بعدها شيئًا؛ لأنه كالجمع بين سورتين في ركعة، فدفع هذا الوهم. انتهى. وهو ظاهر.

[[مسألة: ]]

ولا يكفي عنها -أي: عن سجدة التلاوة- ركوع؛ لأنه إن قصد به الركعة فلم يسجد، وإن قصد به السجدة فقد أحالها عن صفتها، وهو غير جائز؛ لأنه غير جائز، لأنه تغيير للموضوع الشرعي عن هيئته.

[ترك السجدة عمدًا: ]

ولما كان قوله: (ولا يكفي) كالترجمة؛ إذ لم يفد فيه الحكم، أتبعه بتفصيل فيه، فقال: وإن تركها -أي: السجدة- عمدًا عند الانحطاط، وقصده -أي: الركوع- صح ركوعه.

ابن القاسم: إن تعمد الركوع بها أجزأته الركعة في الفريضة والنافلة، ولا أحب له ذلك، وليقرأها في الثانية ويسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>