للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المقتول، وكان القاتل وارثه بطل القصاص؛ لأنه ملك حصته من دمه؛ فهو كالعفو، ولبقية أصحابه عليه حصتهم من الدية.

وإرثه -أي: القصاص- كالمال، فيرثه القاتل عن من يرث عنه المال، كذا للشارح.

وقال البساطي: معناه أن من ورث قسطًا وسقط القصاص عنه بميراثه ووجب عليه المال للبقية فإن أخته مثلًا تدخل فيه، وإن كان لا دخل لها في الاستيفاء، ومثاله إذا قتل أباه، وللأب ذكران وأنثى لا دخل لها في الاستيفاء، فإذا مات أحد الذكرين وورثه الابن القاتل والبنت والابن الباقيان، فالمال الذي يعطيه القاتل تأخذ البنت نصف حظ الآخر.

وقيل: لا تأخذ منه شيئًا؛ لأنها لا تستحق في الاستيفاء، وهذا عكس منه انتهى.

[[صلح الجاني في عمد: ]]

وجاز صلحه -أي: الجاني- في عمد بأقل وأكثر، إذ ليس في العمد عقل مسمى، فيجوز حالًا ومؤجلًا، وأبعده منه في المؤجل يذهب مع أهل الورق وعكسه، وبآئل فيهما، أو في أحدهما.

[[حكم الخطأ في الصلح: ]]

والخطأ حكمه في الصلح كبيع الدين؛ إذ الدية فيه مال، وهي دين، وما صالح به مأخوذ عنها فقط، فقد باع المستحق دينًا بدين، فإن صالح فيه بنقد جاز، سواء كان ورقًا بورق، أو بذهب، أو بآئل، أو عكسه.

وإذا كان بأقل جاء فيه ضع وتعجل، وبأبعد لأكثر من أجلها سلف بزيادة وبدنانير مؤخرة عن آئل فسخ دين في دين.

[[مضي صلح الجاني: ]]

ولا يمضي صلح الجاني على عاقلة له بغير رضاها؛ لأنها تدفع الدية من مالها، ولا ترجع به عليه، فلا يلزمها صلحه عنها، كعكسه: لا يمضي

<<  <  ج: ص:  >  >>