ذكر فيه أحكام الدماء والحدود، ولما كانت أركان الجناية ثلاثة:
- الجاني.
- والمجني عليه.
- والجناية.
ولكل منهما شروط ذكر جميعها.
[[الركن الأول الجاني: ]]
وبدأ بالركن الأول، فقال: إن أتلف -أي: جنى- مكلف على نفس أو طرف، ويشمل الجرح؛ لأن الطرف الناحية من النواحي، فالجرح إن كان في الظهر أو الوجه أو غيره من الجهات فهو طرف للجسم من تلك الجهة، وشمل المكلف السكران، وخرج به الصبي والمجنون؛ لخبر:"رفع القلم عن ثلاث. . " الحديث (١).
إن لم يرق الجاني، بأن كان حرًا، بل وإن رق، فيقتل العبد بالحر إن شاء وليه.
(١) أخرجه أحمد (١/ ١٥٤، رقم ١٣٢٧)، وأبو داود (٤/ ١٤٠، رقم ٤٤٠٢)، والحاكم (٤/ ٤٣٠، رقم ٨١٦٩).