للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في عينه أديت وكان بعد ذلك كالعرض.

وعرض التجارة المرتجع لمالكه من مفلس اشتراه يعود لما كان عليه قبل البيع.

والعبد المكاتب يعجز عن أداء الكتابة كما كان عليه قبل الكتابة يرجع كغيره من عروض التجارة؛ لأن عجزه عن الكتابة ليس باستئناف ملك.

وانتقل المدار -أي: المشترى بنية الإدارة- للإحتكار العرض بنية ذلك، ونبه عليه لئلا يتوهم أنها لا تنقله لاحتمال هروبه من الزكاة في كل عام إلى الزكاة في بعض الأعوام، وهما -أي: المشترى أولًا بنية الإدارة أو بنية الإحتكار- ينتقل كل منهما للقنية بالنية على المشهور؛ لأن النية سبب ضعيف تنقل للأصل بمجردها، والأصل في العروض عدم الزكاة.

لا العكس، بأن ينوي بما كان للقنية الإدارة والإحتكار؛ فإنه لا ينتقل عن القنية على المشهور؛ لأن النية لضعفها لا تنقل عن الأصل إلا بانضمام فعل إليها.

ثم بالغ على عدم النقل بقوله: ولو كان اشتراه أولًا للتجارة، ثم نوى به القنية، ثم نوى به التجارة عند مالك وابن القاسم؛ لأن نية القنية المتوسطة نسخت حكم التجارة، وبالغ على ذلك لئلا يتوهم انتقاله للتجارة بعد القنية لما كان للتجارة؛ لأن فيه رجوعًا للأصل الأول.

[[حكم اجتماع إدارة واحتكار: ]]

وإن اجتمع عند شخص عروضان، أحدهما إدارة والآخر احتكار وتساويا فكل على حكمه، يقوم المدار لكل عام ويزكيه مع ما معه من العين، والمحتكر بعد بيعه لعام واحد.

ابن بشير: اتفاقًا.

أو احتكر الأكثر وأدار الأقل فكل على حكمه عند ابن القاسم، وإلا بأن كان المدار الأكثر والمحتكر أقل فالجميع للإدارة، فيقوم الجميع في كل عام ويزكيه مع ما بيده من العين عند ابن القاسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>