وقيل: كل واحد منها فضيلة، وشهره ابن ناجي، وكلام المصنف هنا محتمل له، وعلى ما في توضيحه لم يعتبر ما شهره ابن ناجي، أو أنه لم يطلع عليه، وإلا لقال خلاف؛ على عادته، واللَّه أعلم.
وتخصيص ذلك بالغسل يفهم منه أن تكرار المسح كالرأس والأذنين ليس بفضيلة، وهو كذلك عند مالك، لكن لا يعلم حكمه مِن كلامه، ونص ابن رشد على كراهته.
وهل الرّجلان كذلك في استحباب الثانية والثالثة، وهو المشهور، ونصّ عليه الجلاب وابن أبي زيد، أو المطلوب الإنقاء، سواء حصل بواحدة أو بزيادة على الثلاث؛ لأنهما محل الأقذار غالبًا، رواه ابن حبيب عن مالك، وشهره بعض مشايخ ابن رشد؟ خلاف في التشهير.
[تنبيه]
قول القرافي:(يريد بالإنقاء ما يلزم إزالته في الوضوء) خلاف قول سند وغيره: (عدم التحديد فيهما هو المشهور)، والمقصود فيهما إزالة الوسخ، وخلاف قول المازري:(إن كانتا نقيتين فكسائر الأعضاء، وإلا فلا تحديد إجماعًا).
ثم بين حكم الزائد على الثلاث بقوله: وهل تكره الغسلة الرابعة في كل عضو من الأعضاء على القول الأول، وفي غير الرجلين على الثاني
(١) ما في الرماصي أن ما نسبه التتائي للتوضيح خلاف ما فيه، فقال: تت: (وشهره في توضيحه)، شهر فيه أن كل واحدة فضيلة، وحكى الآخر بقيل، بخلاف ما نسب إليه، ونحو ما في التوضيح لابن فرحون، وقال ابن عبد السلام: إنهما فضيلتان.