للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعدم التحديد فيهما، وعزاه المصنف للمقدمات.

وظاهره: أنه المذهب، أو تمنع، وقاله اللخمي والمازري؛ لخبر: "من زاد أو استزاد فقد تعدى وظلم" (١)؟ خِلاف، وحذفه من الفرع الأول لدلالة هذا عليه، وحكاية سند وصاحب المعونة الاتفاق على المنع طريقة.

[٨] ومنها ترتيب سننه في نفسها، كـ: تقديم غسل اليدين أولًا، ثم المضمضة، ثم الاستنشاق، فلو استنشق ثم تمضمض لكان تاركًا لترتيبها.

[٩] أو ترتيب سننه مع فرائضه، ابن رشد: على الصحيح، فلو غسل وجهه ثم تمضمض مثلًا لكان تاركًا لترتيب السنة مع الفرض.

[١٠] ومنها سِوَاك بكسر السين، ويقال: مسواك، والسواك استعمال كل قلاع عودًا ونحوه في الأسنان؛ لإزالة الوسخ، والمعروف ما ذكره، فإن لم يكن بأصبع، بل وإن بأصبع؛ إذ لم يرد التعبد بالآلة.

وظاهره: حصول الفضيلة، ولو استاك بغير ماء، وفي الذخيرة: إن استاك بأصبع حرشًا بغير ماء ففيه قولان للعلماء، حكاهما في الطراز، ونبه بالمبالغة على مرجوحية بالأصبع، وفي الرسالة مساواتهما، وصفته عرضًا في الأسنان، وطولًا في اللسان، وأفضله الأراك الأخضر لغير الصائم، وانظر طوله ومحله وكيفية مسكه وما يستاك به في الكبير.

ثم شبه في الحكم، فقال: كصلاة بعدت منه، أي: من الوضوء الّذي استاك فيه، أو من السواك.

[١١] ومنها تسمية في الوضوء، بأن يقول عند أوله: باسم اللَّه، وهل يقتصر على هذا، أو يزيد الرحمن الرحيم؟ قولان.

ولما كانت التسمية تقع في أبواب الفقه، منها واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم، أتى بعبارة تعم ذلك، فقال: وتشرع أيضًا في غسل، وتيمم، وأكل، وشرب، وذكاة، وركوب دابة، وركوب سفينة، ودخول،


(١) رواه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٧٩، رقم ٣٧٧)، والطبراني في الكبير (١١/ ٧٥، ١١١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>