للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ضياع المال ممن قبضه في مالها، إن أيسرت يوم الدفع، فإن أعسرت يومه سقط الرجوع عليها، وكانت مصيبة من الزوج، ولو أيسرت بعد، قاله ابن عبدوس.

[[ما يبرئ منه: ]]

وإنما يبرئه منه أحد أمور ثلاثة:

- شراء جهاز به لمحجورته، تشهد بينة بدفعه لها ببيت البناء أو غيره.

- أو تشهد على إحضاره ببيت البناء.

- أو على توجيهه إليه بعد تقويمه.

والحصر في هذه الثلاثة ذكره ابن حبيب وغيره من الموثقين، فلو ادعى دفعه لها عينًا فأنكرت لم يصدق.

[[محل قبضها الصداق بنفسها: ]]

وإلا بأن لم يكن للمرأة مجبر ولا وصي فالمرأة هي التي تقبضه لنفسها، وليس لأحد من الأولياء قبضه إلا بتوكيل.

[[مسألة: ]]

فإن قبض ولي ليس له قبضه أتبعته المرأة، لضمانه بتعديه، أو أتبعه الزوج إذا رجعت عليه، إذ لم تبرأ ذمته بدفعه لغير مستحقه، ولها الرجوع على الولي؛ لأنه غريم غريمها.

[[إنكار الأب القبض: ]]

ولو قال الأب بعد الإشهاد عليه بالقبض للصداق من الزوج: لم أقبضه، وإنما أشهدت به ظنًا لخيره، حلف الزوج: لقد أقبضته، أو: قبضه، إذا كان في زمن قريب من العقد، كالعشرة أيام، ونصف شهر.

المتيطي: وبه جرى العمل بين المفتيين، وبه قال غير واحد من الموثقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>