للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأشار المؤلف لقوله: (ولا أحب له ذلك) بقوله: وكره له تركها، وقصد الركوع.

[تركها سهوًا: ]

وإن ركع سهوًا عن السجدة من أول وهلة، فذكرها وهو راكع اعتد به -أي: بركوعه- عند مالك من رواية أشهب عنه، لا عند ابن القاسم، فلا يعتد بالركوع عنده، بل يخر ساجدًا، ويقوم يبتدئ القراءة.

ابن حبيب: ويسجد بعد السلام إذا طال الركوع الذي فعله ساهيًا عن السجدة.

وهو معنى قوله: فيسجد إن اطمأن به، كذا فسره ابن أبي زيد. ابن القاسم: وإن لم يذكر حتى أتم الركعة ألغاها.

ابن يونس: يريد ألغى الركعة؛ لأنه يؤدي بها السجدة، يريد ثم يسجد السجدة، ثم يقوم فيقرأ شيئًا، ثم يركع ويسجد لسهوه بعد السلام.

قال الشارح وتبعه البساطي: الفرق بين هذه المسألة والسابقة في قوله: (وإن قصدها فركع سهوًا) أنه في تلك قصد السجود، ولما وصل للركوع نسي، فقصد الركوع، وفي هذه لم يقصد السجود البتة، بل ركع سهوًا، فلما وصل للركوع تذكر السجود، والحكم فيهما واحد.

* * *

[فصل في بيان حكم صلاة النافلة، وما يتعلق بها]

وأتبعه لسجود التلاوة لما بينه وبين صلاة التطوع من المشابهة في الحكم.

ولنبدأ الفصل بحديث فيه ترغيب في التطوع، وهو قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما من امرئ تكون له صلاة بليل، فغلبه عليها نوم، إلا كتب اللَّه له أجر صلاته،

<<  <  ج: ص:  >  >>