للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وظاهره: لا كراهة مع وجوده، والفرق على هذا التقرير بينهما ظاهر، وأما إن تعلق بما بعد (إلا) فيقتضي أن الاحتباء كاشتمال الصماء في التحريم دون الكراهة عند من له خبرة بتراكيب الكلام، وظاهر كلامهم على المعنى الأول. انتهى.

[[حكم من صلى بحرير: ]]

وعصى ذكر وصحت صلاته إن لبس حريرًا فيها مع وجود غيره؛ إذ لبسه لخالصه حرام ولو لحكه أو في جهاد، خلافًا لابن حبيب في الأول، ولابن الماجشون في الثاني.

[تنكيت]

قال ابن عرفة: نَقْلُ ابْنِ الحاجبِ عدمَ صحتِها لا أعرفه. انتهى. وربما دخل في قوله لبس افتراشه للصلاة؛ لأنه لبس، وإجازة ابن الماجشون افتراشه والاتكاء عليه خلاف قول مالك.

ابن عرفة: قول ابن العربي: (يجوز للزوج الجلوس عليه تبعًا لزوجته) لا أعرفه.

وقوله: (حرير) يحتمل جميعه، ويحتمل ولو بعضه. ابن عرفة: في كراهة ما سداه حرير ثالثها: يجوز الخز لا غيره، ورابعها: منعهما ابن رشد.

الخز: ما لحمته وبر الإبل. انتهى. وانظر فيه عزو الأقوال الأربعة.

[[لبس الذهب: ]]

أو لبس ذهبًا فيها خاتمًا أو غيره، والظاهر: أن بعض الثوب ذهب كالحرير.

[فائدة]

جمع ابن مالك لغات الذهب في بيتين، فقال:

نضر نضار نضير زبرج سيرا ... وزخرف عسجد عقيان الذهب

والتبر ما لم يفده وأشركوا ذهبا ... وفضة في سبيك هكذا العرب (١)


(١) من "ن ٢": القِرَبُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>