للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معنًى، ككونه وديعة بيد أجنبي، أو عند ربه، ولذا قال: وإن لربه، وظاهر قوله: (والمال بيده) أنه جميعه حتى لو بقي الربح فقط بيد العامل لم يكن القول قوله، ونحوه لابن الحاجب.

[[مسائل يقبل فيها قول رب المال: ]]

ثم ذكر مسائل يقبل فيها قول رب المال دون العامل ضد ما قبلها، فقال: والقول لربه مع يمينه إن ادعى في جزء الربح الشبه فقط، ولم يشبه ما قال العامل، أو قال رب المال: قرض في قول العامل قراض أو وديعة؛ لأن العامل يدعي عدم الضمان فيما وضع يده عليه، أو تنازعا في جزء قبل العمل مطلقًا، سواء ادعى مشبهًا أو لا، ويرد المال، إلا أن يرضى العامل بقول ربه.

وإن قال رب المال: وديعة عندك، وقال العامل: بل قراض، ضمنه العامل إن عمل كدعواه أن ربه إذن له في تحريكه، والأصل عدمه.

ومفهوم الشرط: عدم الضمان إن ضاع قبل العمل لاتفاقهما على أنه كان أمانة؛ لاشتراط القراض والوديعة في ذلك.

[[مسألة: ]]

ولما قدم ما يصدق فيه العامل وما يصدق فيه رب المال ذكر ما هو أعم فقال: والقول لمدعي الصحة من رب المال أو عامله على المنصوص، لا قول مدعي الفساد، فلو قال رب المال: عقد على النصف ومائة تخصني، وقال العامل: على النصف فقط، فالقول للعامل، وعكسه لرب المال.

ومن هلك وقبله -أي: عنده- كقراض، ولم يعلم أنه رده، ولا ادعى تلفه، ولا ما يسقطه أخذ من ماله، وإن لم يوجد لاحتمال إنفاقه أو ضياعه بتفريط ونحوه، وإن كان عليه ديون حاص غرماؤه، وإطلاقه ضمان القراض ظاهره: ولو طال، وأدخل بالكاف الوديعة، وسكت هنا عن تقييدها بعدم الطول؛ لأنه قدم أن ضمانها ما لم يتقادم عهدها كعشر سنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>