للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- الثلث من جميع المال، ويأتي بيانه.

- أو المقاسمة، فيصير معهم كأخ، فيقاسم إذا كان الأخوة أو الأخوات أقل من مثليه، كأخ أو أختين أو ثلاث أخوات أو أخ وأخت، وأما مع أخوين أو أربع أخوات أو أخ وأختين فتستوي له المقاسمة، وثلث جميع المال، إذ هم مثلاه، فإن زادوا على ذلك فالثلث من جميع المال خير له، وما بقى من المال بين الأخوة بقدر ميراثهم.

[تنبيه]

هذه الحالة يفترق فيها الجد من الأب؛ لأن الأب يحجب الأخوة (١) مطلقًا، والجد إنما يحجب الأخوة للأم.

وأشار لحالة أخرى للجد وهي ما إذا كان معه أشقاء أو لأب بقوله: وعاد الشقيق الجد عند المقاسمة بغيره من الأخوة للأب، فيعدهم عليه؛ ليمنعه بهم كثرة الميراث، سواء كان معهم ذو سهم أو لا.

ثم إذا أخذ الشقيق نصيبه رجع على الذين للأب، فيأخذ ما صار لهم؛ لأنه يحجبهم، وسواء كان الشقيق واحدًا أو أكثر، ذكورًا فقط أو إناثًا فقط.

ثم شبه في الرجوع بعد المقاسمة، فقال: كالشقيقة فأكثر، فترجه بعد عدها الأخوة للأب على الجد، وكذا الشقيقان فأكثر، بمالهما لو لم يكن جد، وهو النصف للواحدة، أو الثلثان للأكثر، وما بقي للأخوة للأب.

قال الجعدي: الأخوة والأخوات الشقائق إذا اجتمعوا مع الأخوة للأب والجد وحاصوه بهم لم يصر للأخ للأب شيء، إلا في أربعة مواضع:

الأول: أن يترك جدًا وأختًا شقيقة وأخًا لأب، فللأخ للأب بعد


(١) قال السهيلي ص ٦٧: "فصل في حجب الأب للإخوة: ذكر عبد بن حميد الكشي عن بعض التابعين أن الأب حجب الأخوة وأخذ سهامهم لأنه يتولى نكاحهم والإنفاق عليهم دون الأم وذكره الطبري أيضًا وقال محتمل أن تكون الحكمة فيه هذا أو يحتمل أن يكون هذا تعبدًا من اللَّه تعالى استأثر بعلم السر فيه والمصلحة دون العبادة".

<<  <  ج: ص:  >  >>