للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المحاسبة سهم من عشرة، وتلقب بالعشرية، وبيانها: أنهم يقتسمون المال على خمسة: للجد سهمان، وللأخ سهمان، وللأخت سهم، ترجع الشقيقة فتستكمل نصفها، ولا نصف للخمسة، فتضرب الخمسة في مقام النصف، وهو اثنان بعشرة، ثم تقول: من له شيء من خمسة أخذة مضروبًا في اثنين، فللجد اثنان في اثنين بأربعة، وكذلك الأخ، وللأخت واحد في اثنين باثنين، فتستكمل الأخت الشقيقة نصفها خمسة، فيبقى بيد الأخ واحد، وهو العشر.

الثاني: أن يترك جدًا وأختًا شقيقة وأختين لأب، فلكل واحدة منهما نصف العشر، وتسمى العشرينية، وبيانه أن أصلها من خمسة: للجد سهمان، ويفضل ثلاثة، تأخذ الشقيقة فرضها النصف سهمين ونصفًا، يبقى نصف سهم بين الأختين، لكل ربع، فتضرب أربعة مخرج الربع في خمسة تصح من عشرين.

الثالث: جد وشقيقة وثلاث أخوات فصاعدًا، فلهن السدس.

الرابع: أم أو جدة وشقيقة وثلاث أخوات فصاعدًا لأب أو أخ وأخت لأب، لهن نصف تسع المال، وبيانها أنه يفرض للجد ثلث الباقي بعد السدس، وللشقيقة النصف، فأصلها من ثمانية عشر: للأم أو الجدة ثلاثة، وللجد خمسة، وللشقيقة تسعة، يفضل سهم لولد الأب، وهم ذكران وأنثى مثلًا على خمسة، تصح من تسعين خارج ضرب ثمانية عشر في خمسة عدد رؤوس أولاد الأب للانكسار عليهم، فللأم السدس من ذلك خمسة عشر، وثلث الباقي بعد ذلك للجد خمسة وعشرون، وللشقيقة خمسة وأربعون، ولأولاد الأب خمسة، لكل ذكر سهمان، وللأنثى سهم، ويعايا بها، فيقال: جماعة ورثوا تسعين دينارًا بالقرابة، فحظ واحد منهم دينار واحد.

وأشار لحالة ثالثة للجد فيها الأفضل من ثلاثة أشياء وجوبًا، وهي أن يكون الفاضل عن الفروض أكثر من سدس جميع المال، فقال: وله مع ذي فرض معها -أي: مع الأخوة والأخوات- بعد أخذ صاحب الفرض فرضه الخير من أحد أمور ثلاثة:

<<  <  ج: ص:  >  >>