للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تنبيه: لم يعلم من كلامه حكمها إن مات يوم السابع، وفيه خلاف، وظاهر المدونة: لا يعق عنه، وهو لمالك، وفي العتبية: يعق عنه نهارًا، ظاهره: من طلوع الفجر للغروب، وهو كذلك عند ابن الماجشون، قال في البيان: وهو الأظهر لأنها ليست منضمة لصلاة وقول الشارح: (لا تذبح ليلًا بل من ضحوة النهار للغروب هذا هو المشهور) خلاف ما مشى عليه المصنف. وألغي يومها، أي: الولادة إن سبق اليوم المولود بالفجر وولده بعد وبعد سبعة من اليوم الثاني، وهذه إحدى الولائم السبعة وذكرناها في الكبير، ويحلق رأسه سابعة ويندب التصدق بزنة شعره فضة أو ذهبًا، نص عليه في الرسالة وغيرها؛ لأمره عليه الصلاة والسلام ابنته فاطمة بحلق رأس الحسن والتصدق بزنة شعره فضة (١) ففعلت وظاهره: لا فرق بين الذكر والأنثى، وهو كذلك. وجاز كسر عظمها إذ لا أصل لعدم كسره وكره عملها وليمة ويدعى الناس لها لمخالفة السلف وكره لطخه، أي: المولود بدمها وإنما يستحب لطخه بخلوق.

وكره ختانه يومها، وهو السابع، وأحرى يوم ولادته، مالك: لأنه من فعل اليهود، ولم يكن من عمل الناس.

فوائد: الأولى: حد الختان من حين يؤمر بالصلاة من سبع سنين إلى عشر. الثانية: حكمه عندنا السنة في الذكور والإناث مكرمة فيهن. الثالثة: قال الباجي: هو في الذكر قطع الجلدة الساترة، وفي الأنثى قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج، ولا تنهك. الرابعة: من ولد مختونا قال ابن عبد البر: هل تجرى عليه الموس، فإن كان فيه ما يقطع قطع. وقيل: لا. وأجراه بعض المتأخرين على الأقرع في الحج. الخامسة: هل يختتن الخنثى المشكل أو لا، وإذا قلنا (يختتن): هل في أحد الفرجين، أو فيهما، أو لا؟ قال الفاكهاني: لم أر لأصحابنا في ذلك نصًا، وللشافعية قولان: يختتن بعد البلوغ. وقيل: لا حتى يتبين، وهو الأظهر عندهم. ابن ناجي: لا يختتن لما علمت من تغليب الحظر على الإباحة. السادسة: في المدونة


(١) رواه الترمذي (٤/ ٩٩، رقم ١٥١٩)، وقال: حسن غريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>