للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسجد، وفهم منه جوازه بصحنه، وهو كذلك، نص عليه اللخمي (١).

ويقع في بعض النسخ: وترتبه للإمامة، نص عليه في التنبيهات، وفي بعضها للإقامة؛ لأنه ربما يشغله عن بعض شأنه.

قال الشارح: وانظره مع قول الرسالة: ولا بأس أن يكون إمام المسجد (٢).

وكره للقاضي إخراجه لحكومة قبل تمام اعتكافه، إن لم يلد به، أي: باعتكافه، فلا يكره إخراجه حينئذ (٣).


(١) قال الأجهوري: قوله كعيادة: وجنازة ولو لاصقت التشبيه لإفادة الكراهة والضمير في لاصقت راجع للجنازة ولا يرجع للعيادة لقوله: بعد وسلامه على من بقربه وظاهره كراهة الجنازة ولو جنازة لجار أو صالح وذكر.
(٢) قال الأجهوري: "قوله وصعود لتأذين بمنار أو سطح، أي: وكذا أكله فوق سطحه كما ذكره (الشر) عند قوله وكره أكله إلخ وأما صعوده للأكل بالمنار فلا يكره كما ذكره (الشر) أيضًا وغيره عند قوله: وكره أكله إلخ ولعل الفرق أن المنار أشد تعلقًا بالمسجد من سطحه لأنه بني للإعلام لدخول وقت باني المسجد له وأفهم قوله وصعوده لتأذين أن تأذينه بصحن المسجد ليس بمكروه وهو كذلك إذ هو جائز كما ذكره (تت) وأطلق (المص) كراهة صعوده لتأذين إلخ قال في التوضيح وقيد بما إذا لم يكن المؤذن الذي يرصد الأوقات. انتهى. أي: فإن كان هو فلا كراهة قوله وترتبه للإمامة قال ابن ناجي: المشهور جوازه. انتهى. بل استحبابه ففي كلام (المص) نظر ولذا قال بعضهم: وفي بعضهم النسخ وترتبه للإقامة وفيه نظر أيضًا فإن النص عن مالك أنه يكره له إقامة الصلاة لأنه يمشي إلى الإمام وذلك عمل، فإن قيل: ما الفرق بينهما حينئذ وبين تأذينه بصحن المسجد؟ قلت: لأن شأنها المشي للإمام كما أشرنا إليه بخلاف الأذان".
(٣) قال في المنح: (٢/ ١٧٦): " (إن لم يلد) المعتكف بفتح الياء من لد وبضمها من ألد، أي: لم يقصد الفرار من الحق (به) أي: الاعتكاف وبقي من اعتكاف زمن يسير لا يحصل لخصمه ضرر بصبره إلى انتهائه وإلا فلا يكره إخراجه لها، ومفهومه أنه إن ألد به فلا يكره إخراجه إلا أن يبقى زمن يسير فيكره إخراجه لها إن لم يخش هروبه ولم يأت بحميل، فكل من المنطوق والمفهوم مقيد لكن المنطوق مقيد بعدم الطول، والمفهوم مقيد بالطول فيها إن خرج يطلب حدًّا له أو دينًا أو أخرج فيما عليه من حد أو دين فسد اعتكافه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>