(١) قال الأجهوري: "قوله: واشتغاله بعلم وكتابة وإن مصحفًا إن كثر (ش) الواو بمعنى أو والمراد بالعلم ما لم يجب عينًا وينبغي أن تقيد الكتابة بما إذا لم يكن معاشه منها؛ فإن قلت: الاشتغال بالعلم أفضل من صلاة النافلة فلم يكره في هذا الموضع واستحب فيه صلاة النافلة، قلت: لعل ذلك لأنه يحصل بالنافلة من رياضة النفس وخلوصها من صفاتها المذمومة غالبًا المطلوبين في الاعتكاف ما لا يحصل بالعلم، وقوله: إن كثر، أي: ما ذكر من العلم والكتابة فالشرط راجع لها كما في (الشر) الصغير وتبعه (تت) وعزاه (د) للشيخ دون (الشر) وهو قصور قوله: وفعل غير ذكر وصلاة وتلاوة حكمه بالكراهة على فعل غير الذكر والصلاة والتلاوة يدل على أن فعلها ليس بواجب إذ لو كان واجبًا لحرم فعل غيرها وقد حكم بكراهته ولو كان فعلها جائزًا لكان فعل مقابلها كذلك فلم يبق إلا استحباب فعلها، فقول (تت) ولم يعلم من كلامه عين الحكم لأنه إنما نفي الكراهة عن هذه العبادات وكلام المدونة وكذا كلام اللخمي كل منهما مشعر بالوجوب وكلام التلقين يدل على الاستحباب. انتهى. غير ظاهر وقد تبع (تت) بعض الشارحين".