الأنثى فعل شرار النساء (١)، وإليه ذهب عبد الحق، وأما الكلام فلا رد به، أو المراد التشبه في الأخلاق والكلام والتمايل، بأن يكسر العبد معاطفه، ويؤنث كلامه كالنساء، لا فعل الفاحشة، وإليه ذهب أبو محمد؟ تأويلان في قولها:"ويرد العبد إن وجد مخنثًا، وكذا الأمة المذكرة".
وخص الاشتهار بالأنثى، ولم يعتبر ما في الواضحة من كونه قيل أفيهما، وإن اختصر بعضهم المدونة عليه، وإطلاقه يعم العلية والوخش.
عياض: ينبغي أن يقيد بالوخش، وأما العلية فالتشبه فيها عيب؛ إذ المراد فيها التأنيث.
وله الرد بإطلاعه على قلف ذكر مسلم أي عدم ختانه عدم وخفاض أنثى.
والقلف: بفتح القاف واللام ويقال بالغين المعجمة بدل القاف.
مولد كل منهما ببلد الإسلام، أو طويل الإقامة بين المسلمين، إذا فات وقت ذلك منهما، وإطلاقه يعم الوخش وغيره.
وقيل عيب في الرفيع.
وله الرد باطلاعه على ختن مجلوبهما، ابن حبيب: ختانه وخفاضها إن كانا مجلوبين عيب.
وله الرد في كبيع بعهدة، أي: عهدة الإسلام، ما اشتراه البائع ببراءة؛ لأنه كعيب كتمه؛ لأنه يقول: لو علمت أنك ابتعته على البراءة لم اشتره منك.
ولعله أدخل بالكاف ما إذا باع ما اشتراه من ميراث، وكذا إذا باع ما وُهب له، ولم يبين، وباع على أنه ما اشتراه.