باستحقاق بعضه بعد قضائه ذلك وأحرر استحقاقه كله أو تبين عيبه بعد الأجل ونحوه في المدونة واستشكل الحنث لأن قصد أهل العرف بهذا اليمين إنما هو عدم المطل وكذا لو قضاه قبل الأجل فاستحق أو تبين أنه معيب ولم يقضه إلا بعد الأجل وظاهره الحنث. ولو لم يقم على الحالف بذلك حين القضاء وهو كذلك. وظاهره ولو لم يأخذه المستحق بل أجاز البيع وهو كذلك عند ابن القاسم.
وحنث من حلف ليقضين فلانا حقه عند أجل كذا فقضاه بيع فاسد باعه له وقاصه بثمنه في حقه ثم فات المبيع قبله أي قبل الأجل بما يفوت به المبيع الفاسد وكانت قيمته أقل مما عليه إن لم يف بمثنات تحتيه أي البائع لغريمه بقيمة حقه ومفهوم الشرط إن وفاه لم يحنث وهو كذلك وكان الشارح وقع عنده لم تف بمثنات فوقية فقال إن لم تف القيمة كأن لم يفِ ذلك المبيع بيعا فاسدا في الأصل بل بقي على حاله وقيمته لا تف بالحق حنث على المختار عند اللخمي من قولي سحنون وأشهب وانظر تبصيرته في الكبير.
وحنث من حلف ليقضين زيدا حقه لأجل كذا بهبته أي الحق له أي وهبه رب الدين للحالف وفات الأجل. وأما إن لم يفت فهو على حنث إليه عند ابن القاسم ابن ناجي وهو المنصوص والمشهور. ويحتمل أن يريد قول ابن حبيب أنه يحنث بقبول الهبة قبل الأجل ولا ينقصه أن يدفع بعده لأنه سفك. فإن لم يقبل وقضاه في الأجل برّ وإن لم يعلم قبله ولا رده وقضاه بر. وله القيام عليه بعد ذلك. بخلاف ما إذا لم يقبله فإنه رجوع قاله ابن ناجي وبهذا القول فسر المغربي المدونة أو دفع قرينة غير وكيل عنه أي عن الحالف الدين لربه في غيبة الحالف فلا يبر به إن لم يكن من مال الحالف وإن كان من ماله عند ابن القاسم أو بشهادة بينة للحالف بالقضاء لما حلف عليه قبل حلفه فيقضيه فلا يبر إلا بدفعه للمحلوف عليه ثم أخذ منه فيما تقدم من قوله إلى هنا البساطي قولهم ثم أخذه من تمام الحكم لا أنه لا يخرج من عهدة اليمين إلا بالمجموع انتهى. وهو واضح لا إن جنى الحالف ودفع الحاكم عنه فلا حنث قاله ابن القاسم وإن لم يدفع عنه الحاكم فقد كان لأصبغ هو على حنثه وابن حبيب لا حنث عليه.