للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦] وكره ما أدخل يده فيه من الماء إذا لم يغيره في المسألتين؛ إذ الغالب عدم تحفظه منه.

[٧] وكره سؤر ما -أي: حيوان يمكن الاحتراز منه- لا يتوقى نجاسة، أي: من شأنه ذلك، كـ: الأوز والدجاج المخلات من ماء: تفسير للسؤر الصريح في الأول، المقدر في الثاني، وحذف (من ماء) هناك لدلالة هذا عليه، وحذف (سؤر) من هنا لدلالة الأول عليه، وأخرج من حكم ما لا يتوقى النجاسة ما يعسر الاحتراز منه، بقوله: لا إن عسر الاحتراز منه، أي: مما لا يتوقى نجسًا، كالهرة والفأرة، فلا يكره سؤره.

ثم ذكر مفهوم (ما) بقوله: أو كان السؤر طعامًا، فلا يكره، ولا يراق على المشهور؛ لحرمته، أو لما فيه من إضاعة المال، أو لهما، كمشمس: تشبيه؛ لإفادة حكم بغير الكراهة.

وظاهره: ولو في الأواني المنطبعة (١) في البلاد الحارة، وهو كذلك (٢)، ويحتمل أنه أدخل بالكاف المسخن بالنار، كما سوى ابن الفاكهاني (٣) بينهما.


(١) قال الرماصي: هي المطرقة، أي: يمتد تحت المطرقة.
(٢) قال في منح الجليل (١/ ٤٩): " (كمشمس): بضم الميم الأولى وفتح الشين المعجمة والميم الثانية، أي: ماء مسخن بشمس، ظاهره: أنه مشبه بالطعام في عدم الكراهة؛ لكونه أقرب مذكور، وهو قول ابن عبد الحكم وابن شعبان، ومشى عليه ابن الحاجب، ونقل ابن الفرس كراهته عن الإِمام مالك -رضي اللَّه عنه-، واقتصر عليها جمهور أهل المذهب.
ويمكن تخريج كلام المصنف عليها بجعله مشبهًا بما قبله في الكراهة، وقيدت بالبلاد الحارة كالحجاز، والأواني التي تمتد تحت المطرقة غير النقدين، وخص ابن الإِمام التلمساني ذلك بالنحاس الأصفر".
(٣) هو: عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري، تاج الدين الفاكهاني، (٦٥٤ - ٧٣٤ هـ = ١٢٥٦ - ١٣٣٤ م): عالم بالنحو، من أهل الإسكندرية، زار دمشق سنة ٧٣١ هـ؛ واجتمع به ابن كثير المؤرخ، وقال: سمعنا عليه ومعه، وحج ورجع إلى الإسكندرية، وصلي عليه بدمشق لما وصل خبر وفاته، له كتب، منها "الإشارة - خ" في النحو، و"المنهج المبين - خ" في شرح الأربعين النووية، و"التحرير والتحبير - خ" في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، و"رياض الإفهام في شرح عمدة الأحكام - خ" =

<<  <  ج: ص:  >  >>