للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المصنف: محل الخلاف فيمن سلمت أعضاؤه من النجاسة وغيرها، وأما متنجسها: فما دخلته نجاسة، وأما وسخها: فما دخلته أوساخ، أجره على ما سبق.

[٢] وكره على المشهور ماء يسير، وهو عند مالك كآنية وضوء وآنية غسل كذا قال ابن رشد، قال في التوضيح: مع وجود غيره. وأطلق هنا، ومحل الكراهة: ما إذا خولط هذا اليسير بنجس لم يغير ذاك النجس شيئًا من أوصافه الثلاثة.

ابن راشد: وهو المشهور.

[٣] أو ماء يسير ولغ فيه كلب، فإنه مكروه، وظاهره: كان مأذونًا في اتخاذه أو لا.

[٤] وكره ماء راكد يغتسل فيه: صفة لـ (راكد) (١)، ويحتمل أن يكره للمكلف أن يغتسل فيه، فيقيد باليسير، وبأن يكون قد غسل عنه الأذى؛ ليوافق المدونة: ولا يغتسل الجنب في الماء الراكد؛ فإن فعل أفسد، إذا كان مثل حياض الدواب، إلا أن يكون قد غسل عنه الأذى قبل دخوله، فلا بأس به، ومشى على هذا ابن الحاجب، ولم يذكر في توضيحه غيره، ويحتمل أنه مكروه، وإن كثر، وهو عن مالك، وهو ظاهر إطلاق المصنف.

[٥] وكره سؤر شارب خمر مسلم أو كافر، وسواء رئيت على فيه، أو لا (٢)؛ لأن الغالب أنه لا يطهر فاه (٣)، وقول البساطي: (قيدوا سؤره بأن يكون حالة السكر، وهو في هذه الحالة لا يخلو من العرق غالبًا) غير محتاج إليه؛ لأنه ليس المراد من شأنه السكر، ولا خصوصية للشارب، بل ينبغي أن يشاركه في ذلك: بائعه بالكيل أو بالوزن، ومشتريه، ونحوهما.


(١) فيه تسامح، بل هو صفة لماء، أفاده الرماصي.
(٢) قال الرماصي: إن رئيت على فيه عمل بها، على ما سيأتي.
(٣) كذا في سائر النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>