للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحترز بالماء من التراب؛ فلا يكره التيمم به مرة أخرى فأكثر، انظر الفرق بينهما في الكبير.

وفي كراهة غيره من لم يرفع حدثًا، بل استعمل في الأوضية المستحبة، وغسل الجمعة للمتوضئ، والغسلة الثانية والثالثة، وهو قول عياض وجماعة، وظاهر المدونة طهوريته من غير كراهة، كما قال ابن شاس وجماعة، وشهره سند، تردد.


= قال ابن القاسم: إن لم يجد غيره توضأ.
من التنبيهات: حمل قول مالك غير واحد من شيوخنا على وجود غيره، فإذا لم يجد غيره فما قاله ابن القاسم، فهما متفقان، وعلى ذلك أكثر المختصرين. وقال ابن رشد: هما مختلفان.
وقال في كتاب ابن القصار: يتيمم من لم يجد سواه.
قال ابن بشير: المشهور أنه مطهر مكروه للخلاف فيه.
وقيل: طاهر غير مطهر؛ لثلاثة أوجه؛ الأول: عدم سلامته من الأوساخ ودهنية البدن. الثاني: أنه أديت به عبادة؛ فلا تؤدي به عبادة كالرقبة في الكفارة، ولا يلزم الثوب الذي صلى به، فإن مصلحته ستر العورة، وهي باقية. الثالث: أن الأولين لم يجمعوا ما سقط عن أعضائهم في أسفارهم مع شدة ضروراتهم لقلة الماء، وذلك يدل على عدم جواز استعماله.
القول الثالث: أنه مشكوك فيه، يجمع بينه وبين التيمم. قال ابن شاس: ويصلي صلاة واحدة.
واعلم أن المتنازع فيه إنما هو المجموع عن الأعضاء، لا الذي يفضل في الإناء بعد الطهارة، ولا المستعمل في بعض العضو إذا جرى للبعض الآخر.
تحرير: إذا قلنا بسقوط الطهورية، قال بعض العلماء: سببه أمران؛ أحدهما: كونه أديت به عبادة. والثاني: إزالته المانع، فإن انتفيا معًا كالرابعة في الوضوء، فلا منع، وإن وجد أحدهما دون الآخر احتمل الخلاف، كالمستعمل في المرة الثانية والثالثة أو في التجديد؛ فإنه لم يزل مانعًا، وإن أديت به عبادة وغسل الذمية من الحيض أزال مانع وطئها لزوجها المسلم، ولم تؤد به عبادة، وفي قول مالك -رحمه اللَّه- نص صريح بهذا المعنى في قوله: ولا يتوضأ بما توضئ به مرة، إشارة للعبادة وإزالة المانع معًا، ونقل صاحب الطراز عند التفرقة بين الحدث والتجديد، قال: وسوى أبو حنيفة في المنع، ويرد على من قال بنجاسته أن السلف الصالح كانوا يتوضؤون، والغالب تطاير البلل على ثيابهم، والتصاق ثيابهم بأعضائهم وهي مبلولة، وما نقل عنهم التحرز عنه، فدل ذلك على طهارته".

<<  <  ج: ص:  >  >>