للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- منها: حصول فضل الجماعة.

- ومنها: من صلى معه لا يعيد.

- ومنها: من صلى منفردًا يعيد معه.

- ومنها: لا تصلى بعده جماعة (١).


(١) قال العلامة الألباني في تعليقه على فقه السنة، ص ١٥٥، وما بعدها: "قوله: (. . روى الأثرم وسعيد بن منصور عن أنس أنه دخل مسجدًا قد صلوا فيه فأمر رجلًا فأذن بهم وأقام فصلى بهم جماعة".
قلت: قد علقه البخاري، ووصله البيهقي بسند صحيح عنه، وقد يستدل به بعضهم على جواز تعدد صلاة الجماعة في المسجد الواحد، ولا حجة فيه لأمرين:
الأول: أنه موقوف.
الثاني: أنه قد خالفه من الصحابة من هو أفقه منه، وهو عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-، فروى عبد الرزاق في (المصنف) (٢/ ٤٠٩/ ٣٨٨٣) وعنه الطبراني في "المعجم الكبير" (٩٣٨٠) بسند حسن عن إبراهيم أن علقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعود إلى المسجد فاستقبلهم الناس وقد صلوا فرجع بهما إلى البيت. . ثم صلى بهما.
فلو كانت الجماعة الثانية في المسجد جائزة مطلقًا لما جمع ابن مسعود في البيت مع أن الفريضة في المسجد أفضل كما هو معلوم، ثم وجدت ما يدل على أن هذا الأثر في حكم المرفوع؛ فإنه يشهد له ما روى الطبراني في: "الأوسط" (٤٧٣٩ - بترقيمي) عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم.
وقال: "لا يروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد".
قلت: وهو حسن.
وقال الهيثمي (٢/ ٤٥): "رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله ثقات".
ولعل الجماعة التي أقامها أنس -رضي اللَّه عنه- كانت في مسجد ليس له إمام راتب، ولا مؤذن راتب، فإن إعادتها في مثل هذا المسجد لا تكره؛ لما يأتي، وبذلك يتفق الأثران ولا يختلفان، وأحسن ما وقفت عليه من كلام الأئمة في هذه المسألة هو كلام الإمام الشافعي -رضي اللَّه عنه-، ولا بأس من نقله مع شيء من الاختصار، ولو طال به التعليق؛ نظرًا لأهميته وغفلة أكثر الناس عنه.
قال -رضي اللَّه عنه- في "الأم" (١/ ١٣٦): "وإن كان لرجل مسجد يجمع فيه ففاتته الصلاة فان أتى مسجد جماعة غيره كان أحب إلي إن لم يأته وصلى في مسجده منفردًا فحسن وإذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت رجلًا أو رجالًا فيه الصلاة صلوا فرادى ولا أحب =

<<  <  ج: ص:  >  >>