للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كره، وإن لم يتعمد لم يكره، وتؤولت أيضًا على عدم الأكل إن قصده أوَّلًا، تأولها على ذلك مطرف وابن الماجشون والتونسي؛ حملًا لقولها: أكلت إذا لم يتعمد، على أنه إن تعمد لم تؤكل ودون نصف كيد أو رجل أو جناح أبين من الصيد، أي: انفصل حقيقة أو حكمًا بأن بقي معلقًا بجلده أو بيسير لحم ولم يبلغ مقتلًا ميتة، فلا يؤكل المبان اتفاقًا ويؤكل ما عداه، وإن بلغ كونه مقتلًا بحيث لا تمكن حياته بسبب ما قطع منه، فالمشهور عدم أكله.

وفي الجلاب: تؤكل ومفهوم دون نصف أن النصف يؤكل، وهو قول ابن الحاجب: (وما قطع من الصيد إن كان نصفه أو أكثر منه أكل).

تنبيه: وقع في نسخة البساطي موضع (ميتة): (منه)؛ فقال: ظاهره أنه معطوف على المكروهات، وليس كذلك، فيعطف على فاعل (حرم). إلا الرأس إذا بين فإنه غير ميتة ويؤكل الجميع، ونحوه في المدونة، وملك الصيد المبادر لأخذه. سحنون: لو رأى واحد من قوم عشاء، فقال: هو لي لا تأخذوه، أو وجدوه كلهم فأخذه أحدهم فلآخذه، فلو تدافعوا عنه ولم يدع بعضهم بعضا يصل إليه فلكلهم، وهو معنى قوله: وإن تنازع قادرن فبينهم.

ابن عرفة: قلت: إن كان هذا بمحل غير مملوك، وأما بمملوك فلربه. انتهى. قال المصنف: وإنما جعل لهما قطعًا للنزاع ولعدم مرجح بعضهم. وإن ند، أي: نفر صيد من ربه ولو من مشتر من صائد أو غيره وصاده ثان فللثاني لا لربه الأول، وأشار بلو لخلاف ابن المكاتب في قوله: إنه للأول. لا إن تأنس عند ربه ولم يتوحش بعد ندده فهو لربه الأول اتفاقًا.

ومفهومه: أنه لو ند قبل أن يتأنس وأخذه الثاني أو أخذه بعد توحشه لكان للثاني، وهو كذلك في قول مالك، وبه أخذ ابن القاسم، وشهره المازري في الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>