ونقله في التوضيح، وقبله: وقال ابن حجر [كذا في الأجهوري، وفي الرماصي: ابن ناجي، وهو الصواب]: وما زال شيخنا يقول: ليس مختصًا به، بل سبقه إليه عياض، ولم أجده. انتهى. قلت وذكره الشيخ أبو الحسن، ونصه: "الحكة الشيخ وما يأكل من الدمامل والقروح بمنزلة القرحة التي لا تكون، وإن كان دم ذلك إنما يسيل بالحك؛ لأنه لا يستطيع من به ذلك ترك الحك، وتركه عليه فيه مشقة. انتهى. وكلام أبي الحسن هذا يفيد أنه يعفى عما سال من الدمل الواحدة أو الأكثر بالحك، حيث كان عليه في ترك الحك مشقة حينئذ، فتفرقة ابن عبد السلام بين الدمل الواحدة وغيرها يخالف هذا، وقد تبعه بعض الشراح في هذا، وقد علمت ما فيها. هذا والمتبادر من كلام ابن عبد السلام أن ما زاد على الواحدة من الكثير، فقول بعض =