للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وظاهر كلامه: العفو ولو لم يمسح، وهو كذلك عند مالك وابن القاسم، وعن مالك: لا عفو إلا بعد مسحه.

وخرج بـ (الصقيل) غيره، فيجب غسله، وبـ (السيف): الثوب الصقيل والجسد، وبـ (الدم المباح): دم العدوان.

وعفي عن أثر دمل حصل منه دم أو قيح، وأصاب الثوب أو الجسد، وهو: بدال مهملة، وتشديد ميمه، وتُخفف، وهذا إن لم يُنْكَ، أي: يفتح، فإن فتح لم يعف عن أثره، ووجب الغسل؛ لإدخاله النجاسة على نفسه، كذا فسره البساطي.

وقال الشارح: إن لم يعصر.

وهو بعض من تفسير البساطي، فتأمله، ولو قال: (كدمل)؛ ليدخل الجرح بمصل، لكان أحسن.

قوله: (دمل) يحتمل الواحدة، وأن المتعددة كالجرب يعفى؛ للاضطرار لنكئها، كما قال ابن عبد السلام (١)، ويحتمل الإطلاق، وهل دمله كدمل غيره؟ قولان.


(١) قال الأجهوري: وقوله: (وأثر دمل) واحدة، كما ذكره ابن عبد السلام، فقال: وهذا -واللَّه أعلم- في الدمل الواحدة، وأما إن كثرت كالجرب فإنه مضطر إلى نكيها. انتهى.
ونقله في التوضيح، وقبله: وقال ابن حجر [كذا في الأجهوري، وفي الرماصي: ابن ناجي، وهو الصواب]: وما زال شيخنا يقول: ليس مختصًا به، بل سبقه إليه عياض، ولم أجده. انتهى.
قلت وذكره الشيخ أبو الحسن، ونصه: "الحكة الشيخ وما يأكل من الدمامل والقروح بمنزلة القرحة التي لا تكون، وإن كان دم ذلك إنما يسيل بالحك؛ لأنه لا يستطيع من به ذلك ترك الحك، وتركه عليه فيه مشقة. انتهى.
وكلام أبي الحسن هذا يفيد أنه يعفى عما سال من الدمل الواحدة أو الأكثر بالحك، حيث كان عليه في ترك الحك مشقة حينئذ، فتفرقة ابن عبد السلام بين الدمل الواحدة وغيرها يخالف هذا، وقد تبعه بعض الشراح في هذا، وقد علمت ما فيها.
هذا والمتبادر من كلام ابن عبد السلام أن ما زاد على الواحدة من الكثير، فقول بعض =

<<  <  ج: ص:  >  >>