للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كشهر لصدقه على ثلاثين وتسعة وعشرين، فثلاثين احتياطًا، وهو مذهب المدونة.

وهذا إن لم يبدأ بالهلال، كأن بدأ به لم يلزمه، كاملًا كان أو ناقصًا باتفاق فيهما، وابتداء الناذر أو الحالف سنة -أي: صومها من حين نذره أو حلفه- وقضى ما لا يصح صومه منها عن ذلك كرمضان والعيدين وأيام منى في نذر صوم سنة بغير عينها، أو حلف كذلك، وظاهره: نوى تتابعها أو لا.

ابن عرفة: لو نذر صوم سنة مبهمة ففي وجوب اثني عشر شهرًا غير رمضان مطلقًا.

أو إلا أن ينوي تابعتها فكعينة، قولًا المشهور واللخمي عن أشهب، ويدخل فيما لا يصح صومه الحيض والنفاس (١).


(١) وقال في المنح (٢/ ١٥٧): " (و) وجب (ابتداء) صوم (سنة) كاملة لكن لا يلزمه الشروع فيها من حين نذره أو حنثه على المعتمد ولا تتابعها (وقضى) صوم (ما لا يصح صومه) تطوعًا بأن كان منهيا عن صومه كيومي العيد وتالي النحر وأيام الحيض والنفاس أوجب صومه منها كرمضان ويوم نذره قبل مكررًا ككل خميس، وهذا بيان لحكم المسألة وبين صورتها بقوله (في) قوله للَّه علي أو علي بدون للَّه صوم (سنة) وكذا حلفه بها وحنثه فيه، ويصوم رابع النحر ولا يقضيه على ظاهر المدونة واعتمده ابن عرفة لصحة صومه وإن كره، ولزومه لناذره وسيقول: ورابع النحر لناذره وإن تعيينًا.
وقال الشارح وتت والحط: لا يصوم الرابع ويقضيه.
المواق وهو أبين لكراهته لغير ناذره بعينه، وناذر السنة لم ينذره بعينه؛ لأنها مبهمة واعتمد هذا طفى واعتمد بعض شيوخ العدوي الأول وهو ظاهر المصنف لقوله: ما لا يصح صومه، والرابع صومه صحيح إلا أن يريد ما لا يصح صحة كاملة هذا هو المشهور.
وقال ابن وهب وابن القاسم: يلزمه ثلاثة أيام، وقيل: يكفيه صوم ستة أيام من شوال لحديث: "فكأنما صام الدهر".
وقيل: يلزمه ثلاثة من كل شهر والحمد للَّه على خلاف العلماء وفي التعبير بالقضاء تجوز؛ لأن ما لا يصح صومه ليست أيامًا معينة فاتت فتقضى إنما هي في الذمة؛ لأن =

<<  <  ج: ص:  >  >>