قلت: وهذا لا يوجب أن يكون الخلاف لفظيًا؛ لما علمت أن القائل بالسنية يحكي الخلاف في إعادة العامد، وأما القائل بالوجوب فيقول بإعادة العامد أبدًا اتفاقًا، وأيضًا القائل بالوجوب يقول يبني الناسي، والقائل بالسنة لا يقول بالبناء، وهما مختلفان كما علمته، ولم يتعرض بعض الشارحين ولا شيخنا لحكم العاجز على القول بالسنة. تنبيهات: الأول: اعلم أن مسألة ترك الموالاة ليست هي مسألة من ترك بعض مفروضات الوضوء غير الموالاة المشار لها بقوله فيما يأتي: (ومن ترك فرضًا إلخ)، وعليه فشرح ح قول المص: (وهل الموالاة إلخ) بمسألة من ترك فرضًا من فرائض الوضوء غير الموالاة غير سديد؛ إذ هو خلاف ما يتبادر من كلام المص، وأيضًا قد يعبر في كلام المص نوع تكرار، ويفوته الكلام على ترك الموالاة، واعلم أيضًا أن ترك الموالاة تارةً تكون لعجز، ولا يتصور أن يكون ذلك في أثناء وضوئه، وتارةً يكون لنسيان، ويتصور ذلك في أثناء الوضوء بعد الفراغ منه، فمن عجز في أثناء الوضوء عن إنهائه عجزًا، لا يكون حكمه فيه كحكم الناسي، ولا كحكم المتعمد، فإنه إن قدر على إنهائه فإن كانت قدرته على إنهائه بعد طول، وذلك بجفاف العضو الذي حصل عقبه الفصل المخل بالموالاة من الغسلة الأخيرة لا في الزمن المعتدل من معتدل المزاج، فإنه يبتدئ الوضوء، وإن لم يحصل الطول المذكور، فإنه يبني على ما فعله، وهل يكتفي في البناء بفعل ما بقي من الوضوء أو لا بد من إعادة فعل العضو الذي حصل عقب التفريق مع باقي الأعضاء، وهو ظاهر؛ إذ لا يجبر التفريق إلا بذلك، كما يظهر، ولم أر من تعرض له، ومن فرق ناسيًا في أثناء الوضوء ثم تذكر فإنه يبني، وسواء طال أم لا، ويجزئ في البناء نحو ما تقدم في العاجز على ما سبق، وأما من حصل منه التفريق المخل بالموالاة نسيانًا في أثناء الوضوء ثم لم يتذكر ذلك إلا بعد تمام الوضوء، فإن كان إنما ذكر ذلك بعدما جف العضو الأخير من أعضاء الوضوء من غسلته الأخيرة في الزمن المعتدل من معتدل المزاج فإنه يعيد ما وقع عقب التفريق، وهل وحده أو مع ما قبله ليحصل حيز التفريق بذلك، وهو الظاهر، يجري فيه ما تقدم، ولا يعيد ما وقع بعده قطعًا، وإن ذكر ذلك قبل الجفاف المذكور فإنه يعيد فعل ما بقي من الأعضاء بعد العضو الذي وقع عقبه التفريق، وهل يعيد العضو الذي وقع عقبه التفريق أيضًا أم لا يجري فيه ما تقدم أيضًا، وعلى هذا فالعضو الذي غسل أو مسح بعد ما وقع بينه وبين ما قبله التفريق المخل بالموالاة =