للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= بمنزلة ما ترك غسله أو مسحه فيجري فيه تفصيل ما ترك غسله أو مسحه.
الثاني: ظاهر كلام المص أن العامد ليس كالعاجز في التفرقة بين الطول وعدمه مع أنه كالعاجز في ذلك كما يفيده النقل، ولكن هل الطول في حقه كالطول في حق العاجز، وهو ما يفيده كلام الشيبي وابن فرحون، وأصله لابن عبد السلام، ويؤخذ من كلام ابن رشد، قال مق: ونحو ما لابن عبد السلام لابن يونس. قلت: وهو الذي يفيده ما وقعت عليه من كلام شراح الرسالة، أو دونه وهو ما ذكره صاحب الجمع عن ابن هارون على سبيل البحث، واستظهره ح، ولمن لا يخفى أن هذا لا يقاوم الأول، وأيضًا لا يعلم حينئذ ما حد الطول في حق العامد، وما حد الطول في حق العاجز، قلت: فلو قال المص عقب قوله: (مطلقًا): (وإلا بني ما لم يطل) لوافق ما عليه هؤلاء الجماعة، فيفيد أن حكم العامد والعاجز سواء فيما ذكر، وقد ذكر ح ما يفيده ذلك عند قوله: (وهل الموالاة واجبة إلخ) غير أنه ارتضى خلافه، ولا يعول عليه مع قول من تقدم، فقال: الثاني -أي: من التنبيهات- ظاهر كلام المص أن التفريق عمدًا يبطل الوضوء، ولو كان يسيرًا، وليس ذلك بمراد، بل التفريق اليسير لا يضر، ولو كان عمدًا، قال ابن الحاجب: والتفريق اليسير مغتفر. قال في التوضيح: حكى عبد الوهاب فيه الاتفاق. انتهى. وحكى ابن فرحون وابن ناجي وغيرهما في ذلك خلافًا وحكى الطراز في ذلك قولين، وقال: إن المشهور لا يضر. قال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب المتقدم: يعني إذا فرق الوضوء تفريقًا يسيرًا فهو مغتفر فيجوز له البناء على ما تقدم من وضوئه، وحكى عبد الوهاب فيه الاتفاق، وابن الجلاب وغيره يمنع البناء، وهما على الخلاف فيما قارب الشيء، هل يعطى حكمه أم لا؟ ونحوه حكى الجمع عن ابن رشد، وقال في الطراز: إذا قلنا التفريق المؤثر هو العمد فهل يستوي قليله وكثيره إذا لم يكن معه عذر؟ مشهور المذهب أن اليسير الذي لا يخرم الموالاة لا يفسد. . إلى أن قال: الثالث: إذا قلنا التفريق اليسير لا يضر، فظاهر كلامهم أنه لا كراهة في ذلك، وقال ابن ناجي في شرح المدونة: ولا خلاف أن التفريق اليسير مكروه. وقال عبد الوهاب: وليس كذلك، بل ظاهر كلام الجلاب أنه ممنوع، ولا أعرف له موافقًا، وقول ابن راشد وابن الجلاب وغيره بحكي المنع لا أعرفه انتهى. . إلى أن قال: الرابع: قال ابن فرحون: وحد اليسير ما لم تجف أعضاء الوضوء، أي: فمتى جفت أعضاء الوضوء كان لهؤلاء غير مغتفر وأوجب الابتداء، كما قالوا في حق من قصر ماؤه عن كفايته. انتهى. وأصله لابن عبد السلام ولابن رشد في المقدمات ما يؤخذ منه ما لابن فرحون.
قلت: هذا خلاف ما حكاه صاحب الجمع عن ابن هارون، ونصه: في شرح قول ابن الحاجب والتفريق اليسير مغتفر، هذا عندي لا يحد بجفاف الأعضاء كما حد حق =

<<  <  ج: ص:  >  >>