للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليه لو بادر وغسل أجزأ، وإن أخر جَرَى على الموالاة وعدم إعادته؛ لأن الحدث ارتفع، ولا يعيده إلا أسبابه، وهو كمذهب المدوّنة، وذكره لهذه المسائل الثلاث إشارة لاختلاف أحكامها، وهو:

- الجواز في الأولى، ومثله في القشرة في اليد، كما ذكره ابن فرحون في الدرر.


= الكلام على الجبيرة لابن الطلاع، قال: وبه فتوى الشيوخ قياسًا على الخفين، والفرق بينهما وبين الرأس: أن شعره أصلي، بخلاف شعرها، واقتصر ابن فرحون على الأول، وقال الجزولي في شرح الرسالة في الكلام على قص الشارب: إنه المشهور، ونصه: ومن حلق شاربه بعدما توضأ هل يعيد غسله قولان؟ المشهور: لا، وكذلك اللحية والرأس والأظفار باب واحد، وذكر القولين في موضع آخر.
ترجيح: قلت: والظاهر الأول.
تنبيهات: الأول: وانظر إذا نبت للمرأة لحية وحلقتها هل حكمها كحكم الرجل، أو يتفق على عدم غسل ما تحتها للخلاف في جواز حلقها إياها؟ لم أقف فيها على نص، وظاهر نصوصهم الإطلاق، واللَّه تعالى أعلم.
الثاني: وانظر إذا حلقها بعد غسل الجنابة، هل يتفق على عدم غسلها كما تقدم في الرأس، أم لا؟ لم أر فيه نصًا، والأرجح في ذلك كله عدم الإعادة، كما يفهم من كلام صاحب الطراز في مسألة من قطعت منه بضعة الآتية، واللَّه تعالى أعلم.
الثالث: لا فرق بين أن يحلق لحيته بنفسه، أو يحلقها الغير، أو تسقط، فالخلاف في ذلك كله، وقد فرض المسألة في التوضيح وغيره فيمن حلق لحيته، وفرضها الأقفهسي فيمن حُلِقت لحيته، فقال: لو حلقت لحيته -والعياذ باللَّه تعالى من المقتضى لذلك- وفرضها ابن ناجي في الكلام على الجبيرة فيمن سقطت لحيته، ولا فرق بين أن تحلق كلها أو بعضها أو شاربه، قاله الشيخ زروق في شرح الوغليسية.
قال: ومنه تحذيف المغاربة لما حوالي العارضين والشارب وحكى الجزولي القولين فيمن حلق شاربه أو لحيته.
الرابع: وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مثلة وبدعة ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه، إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى طول شاربه، قال ابن يونس في جامعه: قال مالك فيمن أحفى شاربه: يوجع ضربًا، وهو بدعة، وإنما الإحفاء المذكور في الحج: إذا أراد أن يحرم فأحفى شاربه خشية أن المطلوب في زمن الإحرام ويؤذيه، وقد رخص له فيه، وكذلك إذا دعت ضرورة إلى حلقه، أو حلق اللحية؛ لمداواة ما تحتها من جرح أو دمل أو نحو ذلك، واللَّه تعالى أعلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>