للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والسنة السادسة: سمع اللَّه لمن حمده: عند الرفع من الركوع: لإمام، وفذ.

ابن ناجي: سنة باتفاق، وهل ذلك سنة واحدة أو كل واحدة سنة، يجري ذلك على الخلاف في التكبير. انتهى.

ومعنى سمع اللَّه لمن حمده تقبل منه.

والسنة السابعة والثامنة: كل لفظ تشهد: أول وثان، فهما سنتان.

والسنة التاسعة: الجلوس الأول جميعه عند الأكثر فيما فيه جلوس ثان، وحكى اللخمي وجوبه.

والسنة العاشرة: الجلوس الزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني، وأما قدر ما يقع فيه منه فقد تقدم وجوبه، والواجب لا بد له من محل، ولا محل له إلا الجلوس إجماعًا، وما لا الواجب المطلق إلا له، وهو مقدور للمكلف فهو واجب.

والسنة الحادية عشرة: القدر الزائد على قدر الطمأنينة منها، وهو أحد القولين، والآخر: وجوبه.

والسنة الثانية عشرة: رد مقتد السلام على إمامه، أي: سلام الفريضة الذي عن يمين إمامه، ولا يجب هذا الرد كغيره في غيرها؛ لأن الإمام إنما قصد به الخروج من الصلاة.

وظاهر كلامه: أنه لا يشترط حضور الإمام، فيرد الإمام المسبوق، وهو الذي رجع إليه مالك، وأخذ به ابن القاسم.

وأشعر قوله: (إمامه) بأن هذا فيمن أدرك معه ركعة فأكثر، وإن لم يدرك إلا التشهد فلا يرد، لأنه ليس إمامًا له في صلاته، وهو كذلك، ولذا لا يسجد معه للسهو، قاله في الذخيرة.

وأشار للسنة الثالثة عشر بقوله: ثم رد على يساره وبه أحد، ولا يجمع في رده على الإمام والمأموم بتسليمة واحدة؛ تشريفًا للإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>