(٢) قوله: (والأنف وربط سن مطلقًا) ش: أي وله فعلهما معًا، وقوله: (وربط سن) وكذا آلة جعل سن من النقد، والمراد بالسن: الجنس الصادق بالواحد والأكثر، وشمل قوله: (ربط سن) ردها بعد سقوطها، أو رد سن مكانها مع ربط ما رد، لا يكون حكمه كذلك، وفيه تفصيل، وذلك أنه إذا كان المردود مكانه طاهرًا كسن مذكى جاز، وإن كان نجسًا ففيه خلاف مستفاد مما يأتي عن الحطاب وغيره. قال ح: فرع: قال سند: من سقطت سنه فالظاهر أنه لا يجوز له ردها على القول بأن الإنسان ينجس بالموت؛ لأنه كسن الكلب والخنزير وغيره، وهو قول الشافعي، وأجازه أبو حنيفة، وهو مقتضى مذهب ابن وهب وابن المواز. . . قال المغربي: وهل يجوز ابتداء أو لا يجوز؟ لأن ما بان عن حي فهو ميت، وقد اختلف في أنياب الفيل بالمنع والكراهة والجواز؛ ففي هذه أحرى أن يجوز للضرورة، وروي عن السلف أنهم كانوا يردونها ويربطونها بالذهب. انتهى. قلت: وقد تقدم أن ما أبين من الآدمي الحي طاهر على المعتمد على القول بطهارة ميتته، وهو المعتمد أيضًا خلافًا لما يفيده ظاهر كلام المص، وجزم به ابن عرفة. وقال البرزلي: إذا قلع الضرس وربط لا تجوز الصلاة به، فإن رده والتحم جازت به للضرورة. انتهى. وهذا يخالف ظاهر ما تقدم، فإنه يقتضي أنه يجوز ردها ابتداء. قلت: وإذا خاف بنزعها مرضًا أو زيادته فإنه يجوز له الصلاة بها، وإن لم تلتحم. قلت: ما ذكره البرزلي مبني على نجاسة ما انفصل عن الحي، وهو خلاف المعتمد كما علمته، ويأتي في المعفوات أن المرهم النجس يغسل، ولا يعفى عنه على الأشهر، ما لم يخف بنزعه مرضًا أو زيادته، بل يفهم مما ذكره ح أنه يجوز له =