والمختار أن ما نهي عنه لعينه فالنهي لا يدل على فساده من جهة اللغة بل من جهة المعنى ثم قال بعد ذلك في مسألة بعدها اتفق أصحابنا على أن النهي عن الفعل لا يدل على صحته. ونقل أبو زيد عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أنهما قالا يدل على صحته فظاهر كلام الغزالي والآمدي رحمهما اللَّه تخصيص الخلاف بالعقود المنهي عنها لكن الغزالي صرح بعد ذلك كما تقدم بأن النهي عن العبادة يقتضي الفساد وفي أثناء كلام الآمدي أيضًا التصريح بأن النهي عن العبادة لعينها يقتضي الفساد وهذا هو مراد الغزالي لأنه صرح القول بصحة الصلاة في الدار المغصوبة عند الكلام فيها". (١) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٦٥٥، رقم: ١٣٣٥)، وهو -وإن كان مرسلًا- صحيح، لأن مراسيل ابن المسيب كلها صحيحة، وإن لم يكن لها ما يتابعها ويعاضدها، قال في تدريب الراوي (١/ ٢٠٣): "قال الحاكم في علوم الحديث: أكثر ما تروى المراسيل من أهل المدينة عن ابن المسيب ومن أهل مكة عن عطاء بن أبي رباح ومن أهل البصرة عن الحسن البصري ومن أهل الكوفة عن إبراهيم بن يزيد النخعي ومن أهل مصر عن سعيد بن أبي هلال ومن أهل الشام عن مكحول قال: وأصحها كما قال ابن معين: مراسيل ابن المسيب لأنه من أولاد الصحابة وأدرك العشرة وفقيه أهل الحجاز ومفتيهم وأول الفقهاء السبعة الذين يعتد مالك بإجماعهم كإجماع كافة الناس وقد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره. . . وقال أحمد بن حنبل مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات". (٢) هو: عبد اللَّه بن ذكوان القرشي المدني، (٦٥ - ١٣١ هـ = ٦٨٤ - ٧٤٨ م)، محدث من كبارهم. قال الليث: رأيت أبا الزناد وخلفه ثلاث مئة تابع، من طالب فقه وعلم وشعر وصرف. وكان سفيان يسميه أمير المؤمنين في الحديث. وكان يغضب إذا قيل له "أبو =