فظاهرها أن بيع الحاكم بيع براءة مطلقًا وإن لم يعلم المشتري أنه حاكم، بخلاف بيع الوارث، وفرق بينهما بأن الحاكم لا يكاد يخفى لكن يعكر على حمل المصنف هذا قوله بعد وخير ومشتر ظنه غيرهما إذا ثبت للمشتري من الحاكم التخيير عند جهله أنه حاكم، فلو أراد ظاهرها لقال وخير مشتر لم يعلم وكان خاصا بالوارث، وبقي قوله ومنع منه بيع حاكم على إطلاقه، ولذا حمل (ق) وغيره كلامه على قول ابن المواز، ونصه قال مالك -رضي اللَّه عنه-: بيع الميراث وبيع السلطان بيع براءة إلا أن يكون المشتري لم يعلم أنه بيع ميراث أو سلطان فيخير بين أن يرد أو يحبس بلا عهدة. ابن يونس: هذا أحسن من قول ابن حبيب أنه بيع براءة وإن لم يذكر متوليه أنه بيع ميراث أو مفلس. اهـ. فهذا هو الذي اعتمد المصنف بدليل قوله ظنه غيرهما، وبه تبين لك أن قول المصنف بين أنه إرث مراده به ما يشمل حقيقة البيان وحصول العلم للمشتري من غيرهما، إذ المراد حصول العلم وعليه المدار كما صرح به في التنبيهات، وأن هذا القيد محذوف من الأول لدلالة الثاني عليه، وأنه لا فرق بين الحاكم وغيره فما حمله عليه تت هو الصواب ورد عج عليه غير صواب".