للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي كونه أي ما في الموازية خلافًا لما في المدونة فهمًا قولان، وعليه المازري وطائفة، أو وفاقا وعليه الصقلي اللخمي، وهو الأحسن تأويلان.

ولم يذكر المصنف حلفه بعد الثلاثة على عدم الرضا، ونقله الصقلي عن عيسى بن دينار.

ابن رشد: إن حلبها رابعة فهو رضًا باتفاق.

ولما ذكر خيار النقيصة أردفه بمانعه، وهو ضربان: مانع مطلقًا، وهو أربعة، ومانع بتقدير، أشار للأول من الأربعة، بقوله: ومنع منه أي: من القيام بالخيار بيع حاكم، فاعل منع، ومنع منه أيضًا ببيع وارث رقيقًا مفعوله؛ إذ هو مصدر يعمل عمل فعله، ولذا نصب رقيقًا، فقضى الحاكم أو الوارث أنه أي: الرقيق إرث؛ لأنه بيع براءة، وإن لم يشترطه، وبيع الرقيق بالبراءة جائز، جرى به عمل أهل المدينة، وقضى به عثمان وغيره (١).


(١) قال في منح الجليل (٥/ ١٥٦ - ١٥٧): "البناني ظاهره أنه شرط في الوارث فقط كالمدونة ونصبها وبيع السلطان الرقيق في الديون والمغنم وغيره بيع براءة، وإن لم يشترط البراءة، وكذا بيع الميراث في الرقيق إذ ذكر أنه ميراث وإن لم يذكر البراءة. اهـ.
فظاهرها أن بيع الحاكم بيع براءة مطلقًا وإن لم يعلم المشتري أنه حاكم، بخلاف بيع الوارث، وفرق بينهما بأن الحاكم لا يكاد يخفى لكن يعكر على حمل المصنف هذا قوله بعد وخير ومشتر ظنه غيرهما إذا ثبت للمشتري من الحاكم التخيير عند جهله أنه حاكم، فلو أراد ظاهرها لقال وخير مشتر لم يعلم وكان خاصا بالوارث، وبقي قوله ومنع منه بيع حاكم على إطلاقه، ولذا حمل (ق) وغيره كلامه على قول ابن المواز، ونصه قال مالك -رضي اللَّه عنه-: بيع الميراث وبيع السلطان بيع براءة إلا أن يكون المشتري لم يعلم أنه بيع ميراث أو سلطان فيخير بين أن يرد أو يحبس بلا عهدة.
ابن يونس: هذا أحسن من قول ابن حبيب أنه بيع براءة وإن لم يذكر متوليه أنه بيع ميراث أو مفلس. اهـ.
فهذا هو الذي اعتمد المصنف بدليل قوله ظنه غيرهما، وبه تبين لك أن قول المصنف بين أنه إرث مراده به ما يشمل حقيقة البيان وحصول العلم للمشتري من غيرهما، إذ المراد حصول العلم وعليه المدار كما صرح به في التنبيهات، وأن هذا القيد محذوف من الأول لدلالة الثاني عليه، وأنه لا فرق بين الحاكم وغيره فما حمله عليه تت هو الصواب ورد عج عليه غير صواب".

<<  <  ج: ص:  >  >>