للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رهنًا على أنه إن باع كان رهنًا في الثمن، ونحوه في المدونة.

قال في النكت: ويكون رهنًا بما داينه من قليل أو كثير، ما لم تجاوز قيمته، بخلاف بائعه أو دائنه، وأنا عميل به؛ ففي المدونة: يلزمه إذا ثبت سلفه.

أو رهن رهنًا على أن يعمل له بنفسه عملًا، أو لمن يكريه؛ ليكون العمل في الذمة، لا بخصوصية، فيصح ذلك؛ لما سيأتي؛ لأنه سيقول: (لا في معين أو منفعته)، ويحتمل أن يحمل على المعين أيضًا، أي: أن المكري يأخذ الرهن بالأجرة المدفوعة للمعين على تقدير موت الأجير أو عمله، ويصح الارتهان، وإن كان العمل في جعل بعد العمل أو مطلقًا؛ إذ شرط المرهون به أن يكون دينا في الذمة لازمًا، أو صائرًا إلى اللزوم يمكن استيفاؤه من الرهن، ولا شك أن الجعل إما لازم، أو آيل إليه.

لا في معين أي: لا يصح الرهن فيه، كشراء ثوب بعينه، يأخذ به رهنًا، أو في منفعته، أي: المعين، كـ: اكترائه دابة بعينها، فلا يصح الرهن في ذلك؛ لأن الذمة لا تقبل المعين، ولأن المقصود من الرهن التوثيق للاستيفاء، ومحال استبقاء المعين أو منفعته من الرهن أو من ثمنه، ولا ينقض ذلك بالمعار يؤخذ به رهن، مع أنه معين؛ لأن الرهن فيه إنما هو لضمان القيمة بتقدير هلاكه، لا لاستبقاء الذات المعارة.

ولا يصح الرهن في نجم كتابة من أجنبي، بأن يعطي الأجنبي رهنا بما على المكاتب من النجوم.

ومفهومه: صحة الرهن في نجومها من المكاتب، وهو كذلك، ونحو هذا التفصيل في المدونة، وأطلق ابن الحاجب كابن شاس، وتعقبهما ابن عرفة، قائلًا: عموم قول ابن الحاجب: (لا رهن في نجوم الكتابة) تبعًا لابن شاس خلاف نصها: لا يصح الرهن بالكتابة من غير المكاتب ويصح منه.

وجاز للمرتهن شرط منفعته أي: الرهن لنفسه مدة معينة بشرطين:

الأول: إن عينت تلك المدة للخروج عن الجهالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>