وهذه صورة سابعة ممتنعة، وبقي من الصور الاثني عشر خمس جائزة، وهذه صفة جدولها:
... . . . نقدا. . . لعام. . . لدونه. . . لأبعد
باع ثوبًا بعشرة لعام ثم اشتراه مع سلعة بعشرة. . . ممتنع. . . جائز. . . ممتنع. . . جائز
باع ثوبًا بعشرة لعام ثم اشتراه مع سلعة بخمسة. . . ممتنع. . . جائز. . . ممتنع. . . جائز
باع ثوبًا بعشرة لعام ثم اشتراه مع سلعة بخمسة عشر. . . ممتنع. . . جائز. . . ممتنع. . . ممتنع
أو كان الثوب المبيع بعشرة لشهر، واشتراه البائع بخمسة وسلعة كعبد مثلًا امتنع، هذه المسألة عكس التي قبلها؛ لأن زيادة السلعة في الأولى كانت من المشتري، وفي هذه من البائع الأول، وفيها اثنتا عشرة صورة؛ لأن البيعة الثانية: إما أن تكون أقل من الثمن الأول أو مثله أو أكثر نقدًا أو للأجل نفسه أو دونه أو أبعد.
قال المصنف: ولا يجوز منها إلا ما كان للأجل نفسه أو دونه أو أبعد، وعلل المنع بأن ثوبه قد رجع له، فصار لغوًا، ويدفع الآن خمسة وعبدًا نقدًا، يأخذ عن ذلك عشرة لشهر، وهو بيع وسلف، وكذلك إذا كان يدفع الخمسة لنصف الشهر، وكذا إذا كان يدفعها لشهرين، إلا أن المشتري هنا هو المسلف، وأما إن كانت الخمسة تحل بحلول الأجل فلا مانع من الجواز؛ لوجوب المقاصة انتهى.
وما قررنا به كلامه من أن مسألة خمسة وسلعة مسألة مستقلة فيها اثنتا عشرة صورة مثله في ابن الحاجب، وقرره في التوضيح بما ذكرناه، لكنه قال في كلام ابن الحاجب: ولو كان بعشرة، ثم اشتراه بخمسة وسلعة لم يجز حذف نقدًا من قوله:(أو اشتراه بخمسة) انتهى.
وفيه نظر؛ لأنه إن أراد البيعة الثانية نقدًا لم تكن الصور اثني عشر