بدينارين لشهر، وصرف كل دينار عشرون درهمًا، ثم يشتري أحدهما بخمسين درهمًا نقدًا لبعد التهمة في الصرف حينئذ لزيادته على جميع الثمن، كما استظهره ابن الحاجب على ما وقع في بعض نسخه، ويدخل في كلام المؤلف ما إذا اشتراه بالخمسين لأجل دون الأجل لصدق كثره المعجل عليه.
ولو باعه أي: الثوب مثلًا بعشرة لشهر مثلًا ثم اشتراه مع سلعة أخرى كثوب مثلًا أو شاة نقدًا أطلقه على الحال وعلى ما دون الأجل الأول منع مطلقًا، ويشمل ست صور، مثل الثمن أو أقل أو أكثر؛ لأنه بيع وسلف، أما بمثل الثمن فلرجوع أمره إلى أن ثوبه رجع إليه، وخرج منه الآن عشرة يأخذ منها بعد شهر عشرة، وازداد ثوبًا أو شاة أو لا، وإذا ظهر لك هذا في المثل فالشراء بأكثر واضح؛ وذلك لأن أمره آل إلى أن ثوبه رجع إليه، ودفع الآن اثني عشر في مقابلة سلعة، وعشرة بعد شهر، فالسلعة بمقابلها بيع، والعشرة بمقابلها سلف، فقد بأن لك مقابل البيع والسلف، وعلله المازري وابن عبد السلام بسلف جر نفعًا، وأما شراؤه بأقل فكما لو اشتراها بثمانية نقدًا، فثوبه رجع إليه، وآل أمره إلى أنه دفع ثمانية نقدًا، يأخذ عنها ثوبًا نقدًا وعشرة لأجل، وهذه ثلاث صور، ومثلها لدون الأجل.
أو كان شراؤه لثوبه مع السلعة لأبعد من الأجل الأول بأكثر من الثمن الأول، قال في التوضيح: امتنع كإشترائه في المثال المذكور باثني عشر لشهرين، لكن البائع كان في السابقة مسلفًا، وفي هذه المشتري هو المسلف لرجوع ثوبه إليه، وآل أمره إلى أن المشتري يدفع للبائع عند تمام شهر عشرة، وقد كان أعطاه مع الثوب الراجع ثوبا آخر يدفع له البائع عن ذلك كله اثنى عشر، فالمشتري مسلف وبائع انتهى.