للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا تقرر ذلك علمت أن قول الشارح: " (لا بمثله أو أكثر) يريد إذا كان أكثر" سبق قلم، سواء أعدته للمسألتين، أو للثانية فقط، فتأمله، وهذا جدول يكشفها:

... . . . نقدًا. . . للأجل. . . لدونه. . . لأبعد

باع ثوبين بمائة لشهر ثم اشترى أحدهما بمائة. . . جائز. . . جائز. . . جائز. . . ممتنع

باعهما بمائة لشهر ثم اشترى أحدهما بخمسين. . . ممتنع. . . جائز. . . ممتنع. . . ممتنع

باعهما بثلاثين كذلك لشهر ثم اشترى أحدهما بستين. . . جائز. . . جائز. . . جائز. . . ممتنع

وامتنع شراء أحد ثوبيه بغير صنف ثمنه الأول، كبيعها بذهب لأجل، ثم يشتري أحدهما بفضة أو عكسه، كان الثمن الثاني نقدًا أو للأجل الأول أو دونه وأبعد منه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر للزوم البيع والصرف في جميعها، وجدولها واضح، وهو هكذا:

جدول

... . . . نقدًا. . . للأجل. . . لدونه. . . لأبعد

باع ثوبين بدينارين لشهر صرف كل دينار عشرون درهما ثم اشترى أحدهما بأربعين درهما. . . ممتنع. . . ممتنع. . . ممتنع ... ممتنع

باعهما بدينارين لشهر كذلك ثم اشترى أحدهما بعشرين درهما. . . ممتنع. . . ممتنع. . . ممتنع. . . ممتنع

باعهما بدينارين كذلك لشهر ثم اشترى أحدهما بخمسين درهما. . . ممتنع. . . ممتنع. . . ممتنع. . . ممتنع

واستثني المؤلف من ذلك صورة واحدة، وأشار لها بقوله: إلا أن يكثر المعجل، فيجوز إذا كان الثمن الثاني نقدًا، مثل أن يبيعها

<<  <  ج: ص:  >  >>