والحال أنه لم يقبض ذلك النقد، بل اتفق تأخيره جاز إن عجل العرض المزيد؛ لأنه باع عينًا في الذمة بعرض وحمار ولا مانع.
ومفهوم لم يقبض أنه لو قبض لجاز: عجل المزيد أو لا، وهو كذلك قاله ابن أبي زيد.
ومفهوم الشرط: إن لم يعجل العرض المزيد بل كان مؤخرًا منع، وهو كذلك؛ لأنه فسخ دين في دين، أي: لأنه انتقل من الدين الذي في ذمة المشتري لحمار معجل وعرض مؤجل، وتلقب هذه المسألة بمسألة حمار ربيعة؛ لذكرها في المدونة عنه، ورآها سحنون موافقة لأصول المذهب.
قال المصنف: وهي ومسألة الفرس ليستا من بيوع الأجل.
البساطي: يشبهانها؛ فألحقها أهل المذهب بها.
وصح أول من بيوع الآجال فقط على الأصح، ويفسخ الثاني منهما، كما لو باع ثوبًا بعشرة لشهر، ثم اشتراه بخمسة نقدًا، إذ لا مانع لصحة الأول، وإنما جاء الفساد من الثاني، وهذا مع قيام المبيع، وأما إن فات بيد المشتري الثاني فأشار له بقوله: إلا أن يفوت المبيع بعد البيع الثاني فيفسخان هنا؛ لأنه بفوات الثاني سرى الفساد للأول، وأطلق في الفوات لأنه يكون هنا بحوالة السوق وغيره، كما في البيوع الفاسدة.
وقيل: لا يفتيها حوالة السوق.
وهل الفسخ للبيعتين مطلقًا، كانت قيمة الفائت كالثمن الأول أو أقل أو أكثر، وهو قول ابن القاسم، وشهره ابن شاس؛ لأنه لما ارتبطت إحداهما بالأخرى صارا في معنى العقد الواحد، أو إنما يفسخان إن كانت القيمة في البيع الثاني أقل من الثمن الأول، كما لو كانت قيمتها خمسة، والثمن الأول عشرة، ويكون للبائع على المشتري الثمن الذي دفع إليه، وهو الأصح عند ابن الحاجب، وعبر عنه بعضهم بالمشهور؛ ولذا قال: خلاف.
قال: ولو فسخنا الثاني خاصة لزم دفع القيمة معجلًا، وهي أقل، ثم