للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= فرض على ظهرها إلخ إذ هو فيمن لا يقدر أن يؤدي الصلاة عليها قائمًا وراكعًا ساجدًا من غير نقص فإنه يؤديها عليها ولو كان صحيحًا ولا مشقة عليه في النزول وقد أشرنا إلى ذلك سابقًا فإن قيل: كلام سند في صلاة النفل لا في صلاة الفرض.
قلت: يرده ما يفيده كلام ابن جماعة في مناسكه فإنه يفيد إنه في الفرض لكنه لم يذكر عنه إن القول بالأجزاء هو المذهب كما ذكره (تت). وكلام ابن سند الذي ذكره (تت) ظاهر في أنه في الفريضة أيضًا إذ قوله: ولو صلى قائمًا وراكعًا ساجدًا من غير نقص أجزئ إلخ، ظاهر في أنه في الفرض إذ الجلوس في النفل ليس نقص مانع من الصحة كما هو المراد هنا على ما يأتي، ونص مختصر المناسك من أوله وقالها ابن شاس المالكي: لا يؤدي فرض على راحلة وإن عقلت فإن أديت مثل أدائها بالأرض ففي الجواز والكراهة قولان، قال سند: اختلف في الصحيح إذا صلى عليها قائمًا في وقته وراكعًا ساجدًا لغير ضرورة فإن خشي على نفسه أو ماله صلى كيف أمكن راكعًا أو ماشيًا للقبلة أو غيرها ولا إعادة. انتهى. وقوله: فإن خشي على نفسه إلخ هو مفهوم قوله لغير ضرورة وما عزاه لابن شاس نحوه فيه وظاهره أنه يجري في المريض وغيره ولكن كلام (المص) إنه ليس للصحيح أن يصلي الفريضة على الدابة في غير الالتحام والخوف من كسبع أو كخضخاض لا يطيق النزول به أو المرض على تفصيله. ويراجع كلام شراح المدونة وقول الشاذلي، وحاصل مسألة صلاة الفريضة على الدابة أنه إن قدر على السجود والجلوس لم يختلف فيه قول مالك: إنه لا يصلي إلا بالأرض وإن قدر على الجلوس دون السجود أو عجز عنها، ففي المسألة ثلاثة أقوال: لا يجوز له أن يصليها إلا بالأرض، وقيل: يجوز له أن يصليها على الدابة، وقيل: من يقدر على الجلوس لا يجوز له أن يصليها على الدابة، وقيل: من يقدر على الجلوس لا يجوز له أن يصليها إلا بالأرض بخلاف المضطجع. انتهى.
قلت: وما ذكره في القول الأول من أنه إذا كان لا يقدر أن يجلس على الأرض ويقدر أن يجلس على الدابة فإنه يتعين أداؤها على الدابة ولعل وجهه أن طروا لوجه الذي بعده لا يخالف ما لسند لأن قوله: إن قدر على الجلوس والسجود إلخ إن أراد أنه قدر عليها على الأرض وعلى الدابة فهذا كلام على الحكم ابتدأ. وكلام سند: على الحكم بعد الوقوع، ثم إن كلام الشاذلي هذا يشعر بأنه يعتبر في كونه يؤديها عليها كالأرض ما تتوقف عليه صحة الصلاة فقط؛ فإذا كان يؤديها على الدابة أيما للركوع وعلى الأرض كذلك غير أنه على الأرض يقدر على التربع وعلى قراءة السورة مثلًا ولا يقدر على ما ذكر على الدابة فله أن يؤديها على الدابة إلا أنه ينبغي أن يكون تأديتها على الأرض في هذه الحالة أولى تنبيه. يستفاد من تحصيل الشاذلي أن المريض الذي يقدر على النزول ويؤديها عليها كالأرض أنه يتعين أن يؤديها على الدابة على =

<<  <  ج: ص:  >  >>