للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= قلت: نعم، وقد أشار إلى ذلك ح، حيث قال: "إنما لم يصرح المص بالاتفاق على عدم السلب بالمعدني، بل أتى بما يدل على الخلاف فيه؛ إذ قوله: (وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد) يدل على عدم الاتفاق على السلب به إن لم يصنع، وهو صادق بأن يختلف في عدم السلب به، وبالاتفاق على ذلك؛ لأن غايته أن يكون كالتراب، والخلاف موجود في التراب نفسه، وأما قول من قال: إنه على جعل القول الثالث تفسيرًا لا يكون في المذهب إلا قول واحد، ففيه شيء؛ إذ يقتضي أنه يتفق على عدم السلب بالمعدني على التوفيق مع ثبوت الخلاف في ذلك، حتى على القول بالتوفيق". انتهى.
وقد ظهر مما قررنا أن أقسام الملح أربعة: معدني، وما أصله ماء وجمد، وما صنع من أجزاء الأرض، وما صنع من النبات، وأنه يتفق في القسم الثاني على عدم السلب به، ويتفق في الرابع على السلب. وقول المص: (والأرجح السلب بالملح)، قال ق: "ابن يونس: الملح إذا طرح في الماء فالصواب أن لا يجوز الوضوء به؛ لأنه إذا فارق الأرض كان طعامًا ولا يتيمم به". انتهى.
الأمر الثاني: كلام المص، أي: قوله: (والأرجح. . الخ) فيما طرح قصدًا؛ إذ المطروح من غير قصد يتفق على عدم سلبه الطهورية.
الثالث: كلام المص في التردد ليس جاريًا على اصطلاحه، كما أشار إليه بعضهم؛ وذلك لأنه ذكر أنه يشير بالتردد لتردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين، أو في الحكم لعدم نص المتقدمين، وهنا أشار بالتردد لتردد المتأخرين في إبقاء قول المتأخرين السابقين عليهم أوردها لقول واحد، وذلك لأنه تردد المتأخرين، وهم: ابن أبي زيد وابن القصار، والقابسي والباجي في حكم التغير بالملح، فقال ابن أبي زيد وابن القصار: "إن حكم التغيير به لا يضر؛ لأنه من أجزاء الأرض". وقال القابسي: "إنه يضر؛ لأنه يشبه المطعومات".
وقال سند عن الباجي: "إن التغير بالمعدني لا يضر، وأما بالمصنوع فيضر". واعترض على سند في نسبة ذلك للباجي، بأن الباجي لم يجزم به، وإنما ذكره على طريق الاحتمال، وقد وافق ابن عرفة سند في عزو هذا القول للباجي، فقال: "وفي كون الملح المنقول كالتراب. ثالثها: المعدني لا المصنوع لابن القصار والقابسي والباجي". انتهى.
واختلف من تأخر عن المتأخرين المذكورين في القول الثالث: هل هو تفسير للقولين الآخرين أم لا؟ وقد أشار لذلك ابن بشير، فقال: "اختلف المتأخرون: هل الملح كالتراب، فلا ينقل حكم الماء، وهو المشهور، أو كالطعام فينقله إلى غيره، أو المعدني كالتراب، والمصنوع كالطعام، واختلف بعدهم على ترجع هذه الأقوال إلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>