وما ذكره المؤلف من الكراهة مثله في المدونة، فأبقاها جماعة على ظاهرها، وحملها اللخمي وابن شاس وأبو الحسن الصغير على المنع، كظاهر الجلاب.
ونجس عطف على (حرير)؛ فيكره، وظاهر الجلاب المنع، وكأخضر وأسود ومعصفر، وأتى بكاف التشبيه ليعم ما عدا الأبيض، ويستثنى من العموم ما تقدم النص على جوازه، وهو المزعفر والمورس، وهذا إن أمكن غيره، راجع لدخول الكاف وما بعده، فإن لم يمكن غيره فلا كراهة.
[١٧] وكره زيادة رجل على خمسة في عدد أكفانه؛ لأنه غلو، ومثله لسند.
قال: وأكثره للمرأة سبع. ولم يذكر كراهة ما زاد عليها.
[١٨] وكره اجتماع نساء لبكاء وإن بكين سرًا؛ لئلا يتطرقن لرفع الصوت والنياحة.
[١٩] وكره تكبير نعش وفرشه بحرير، نص عليه ابن حبيب، قال: ولا يكره ذلك للمرأة.
قال الشارح: ظاهره التفرقة، وظاهر كلام المصنف الإطلاق.
[٢٠] وكره إتباعه بنار؛ للتفاؤل؛ ولأنه من فعل النصارى.
أبو الحسن: فإن كان فيه طيب فكراهة ثانية للسرف.
[٢١] وكره نداء به بمسجد أو بابه؛ ألا إن فلانًا قد مات، لا إعلام به بكحلق بصوت خفي، فلا يكره.
وحلق: بكسر أوله وفتح ثانيه جمع حلقة بفتح أوله وسكون ثانيه.
وقيل: المفرد والجمع بفتحتين.
[٢٢] ويكره قيام له عند إقباله أو المرور به على المشهور.
[٢٣] وكره تطيين قبره بأن يلبس بالطين أو تبييضه وبناء عليه بالجص؛ للنهي عن ذلك، ففي المدونة: يكره تجصيص القبور والبناء عليها، أو