وقال قبل هذا قالوا وتأويل ابن القاسم هذا على مالك رضي اللَّه تعالى عنه خلاف وقول مالك رضي اللَّه تعالى عنه ومراده ولم يرد مالك رضي اللَّه تعالى عنه لا يجمع الأنصباء في واحد في جميع الأقسام بالقرعة وإنما هذا فيما هم فيه سواء في السهام فإذا اختلفت أنصباؤهم فكان لقوم منهم الثلث ولآخرين منهم السدس ولآخرين منهم النصف فإنه يجمع أهل كل سهم بالقرعة عليه وإن كرهوا ذلك كذا فسره عن مالك رضي اللَّه تعالى عنه في العتبية في سماع ابن نافع وأشهب. وفي كتاب ابن حبيب عن عبد الملك ومطرف وأصيغ قالوا وهو قول مالك وجميع أصحابه رضي اللَّه تعالى عنهم اهـ. ونص العتبية الذي أشار إليه أشهب وسألته عن الإخوة لأم يرثون الثلث فيقول أحدهم اقسموا إلى حصتي على حدة ولا تضموني لإخوتي فقال ليس ذلك له حتى يقسم له ولإخوته جميعًا الثلث ثم يقاسمهم بعد إن شاء وكذلك أزواج الميت يرثن الربع أو الثمن وكذلك العصبة الإخوة وغيرهم يقول بعضهم اقسموا إلى حصتي ليس ذلك لهم وقد علمت أنه خلاف مذهب ابن القاسم ولذا قال في المدونة ولا يجمع حظ رجلين في القسم وإن أراد ذلك الباقون في مثل هذا يعني الزوجة مع العصبة ويفهم من قوله في مثل هذا عدم اختصاص الحكم بالزوجة كما علمت والمصنف رحمه اللَّه تعالى جار على مذهب المدونة وحام حول كلامها وأراد تأدية ذلك فلم تساعده العبارة ولذا قلنا تبعا لبعضهم الصواب إسقاط إلا أو يقول ولا يجمع بين رجلين إلا العصبة مع كزوجة والكمال للَّه تعالى". (١) قال في المنح (٧/ ٢٣٣ - ٢٣٤): "وارث عاصب أفاده تت. طفى تقريره بذي السهم وجعل قوله كذي سهم على وارث مثالا تنبو عنه عبارة المصنف لأن المعهود في المثال أن يتقدمه عيوم يندرج المثال فيه وهنا ليس كذلك وتبع تت الشارح والصواب أن المراد بقوله ودخل على غيره أي الأخص غير ذي السهم بدليل ما بعده لأن المراد بقوله وقدم مشاركه في السهم أي الحظ سواء كان فرضا أم لا وعلى هذا حمل المصنف في توضيحه قول ابن الحاجب ويدخل الأخص على الأعم فإنه قال لو حصلت شركة بوراثة عن وراثة لكان أهل الوراثة السفلى أولى نص عليه في المدونة في إرث ثلاثة بنين دارًا ثم مات أحدهم عن أولاد فإن باع أحد أولاد الولد شقصه منها قدم إخوته في الشفعة ثم أعمامه ثم شركاؤه فيها لو باع أحد =