للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المستأجر بنفقته، أو زوجية على المشهور؛ إلحاقًا لها بالقرابة لا بالإجزاء، وإن كانت الزوجة لأب فقير؛ لأنها تبع له، وإن لم تكن أمه، خلافًا للمغيرة.

ويجب عليه نفقة خادمها أيضًا، وظاهره: ولو تعددت، أو رق فيلزمه زكاة فطره لوجوب نفقته عليه.

ولما كان المكاتب نفقته على نفسه وزكاة فطره واجبة على السيد، أشار لوجوبها وللخلاف فيه بقوله: ولو مكاتبًا؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم، وكذا لو كان آبقًا رجي وجوده؛ لتحقق الملك فيه، وغير المرجو كالعدم.

ولو كان الرقيق مبيعًا بمواضعة أو خيار، وأتى عليهما عيد الفطر قبل انقضاء الاستبراء والخيار، فإن زكاة فطرهما على البائع؛ لأن ضمانهما منه.

أو مخدمًا سواء طالت مدة اختدامه أم لا، فزكاة فطره على سيده، إلا أن يرجع أمر المخدم بعد الإخدام لحرية، كـ: اخدم فلانًا مدة كذا ثم أنت حر، فعلى مخدمه، بفتح الدال، إلا أن نفقته عليه على المشهور، ولم يبق للسيد فيه منفعة.

والعبد المشترك بين ثلاثة مثلًا لأحدهما نصفه، وللآخر ثلثه، وللآخر سدسه يجب على كل واحد من الصاع بقدر ملكه.

وقيل: على رؤوس.

وللمسألة نظائر نظمها الشارح، فقال:

إجارة قسام وكتب وثيقة ... وحارس بستان وصيد كلاب

وإخراج فطر عن رقيق جماعة ... ومسكن محضون وكنس تراب

وضف نفقة الوالدين وشفعة ... وتكميلها عشرًا بعتق رقاب

وزيد عليها من أوصى بمجهولات مختلفة، ولم يذكره الشارح، ولا حكم المسائل التي ذكرها، وليس المراد الإقتصار على حارس البستان، بل

<<  <  ج: ص:  >  >>