للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مذهب: الموازية، والعتبية (١)، كذا في التوضيح، وعليه قرره الشارحان.

ويحتمل عطفه على الجائز، وهو قوله: على يوم، أي: يجوز في بيع الغائب على الصفة أن يصفه غير بائعه، لا أنه يشترط ذلك؛ لقوله في توضيحه: لا يشترط في جواز البيع على الصفة أن يصفه غير بائعه على ظاهر المذهب، وبه العمل، إن لم يبعد هذا الغائب جدًا، فإن بعد كخراسان من إفريقية لم يجز؛ للغرر، وهذا شرط ثان لجواز بيع الغائب.

وأشار لشرط ثالث كما في توضيحه بقوله: ولم تمكن رؤيته بلا مشقة، أي: بحيث يكون قريبًا جدًا؛ لأن العدول عن الرؤية مع إمكانها إلى الوصف غرر.

قال ابن الحاجب وهو الأشهر.

وجاز النقد فيه، [أي: الغائب غير العقار بغير شرط، وأما مع الشرط فلا يجوز.

وجاز مع الشرط في العقار] (٢) قرب أو بعد؛ للأمن من تغييره، وإنما منع النقد مع الشرط في غير العقار لتردد المنقود بين الثمنية والسلفية، وهو جهل في الثمن.

وضمنه المشتري أي: ضمن العقار بالعقد بعُد مكانه أو قرب، وقول الشارح: (هذا في البعيد، وأما من قرب من ذلك فمصيبته من بائعه) غير ظاهر، انظر المناقشة معه في الكبير.

وجاز اشتراط النقد في غيره أي: الغائب، أي: غير العقار، إن قرب


(١) العتبية هي كتاب وضعه محمد بن أحمد بن عبد العزيز الأموي القرطبي الأندلسي، أبو عبد اللَّه، (٠٠٠ - ٢٥٥ هـ = ٠٠٠ - ٨٦٩ م)، فقيه مالكي، نسبته إلى عتبة بن أبي سفيان بن حرب، جالولاء. له تصانيف، منها "المستخرجة العتبية على الموطأ - خ" في فقه مالك و"كراء الدور والارضين - خ" توفي بالاندلس. ينظر: الأعلام (٥/ ٣٠٧ - ٣٠٨).
(٢) ما بين معكوفين ساقط من "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>