للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في منعه، وفي المساوي قولان، نعم اختلف الشيوخ في تعيين المشهور، فمنهم من عينه في المنع، ومنهم من أشار إلى أنه الإباحة، الظاهر أنه طريقة.

[١٦] وجاز بيع دار استثنى البائع منفعتها عامًا لتقبض للمشتري بعد عام عند ابن القاسم، لا منها لأكثر من عام، أو بيع أرض واستثناء منفعتها لعشر، أي: سنين، على أن يقبض بعدها عند ابن القاسم، لقوة الأمن فيها، وهاتان المسألتان لا تعلق لهما بالإجارة.

[١٧] وجاز استرضاع بكذا من الأجرة، ولو مع شرطها عليهم طعامها وكسوتها، والعرف عند الناس يحملان عليه في كغسل خرقة، وربطه في يمنيه، وحمله ودهانه وحميمه ودق ريحانه وطيبه، ولزوجها إن أجرت نفسها فسخه إن لم يأذن لها لما يلحقه من الضرر بتشاغلها عنه وتغير حالها، إن كانت خدمته عليها، وأما إن أذن لها فلا، كأهل الطفل لهم الفسخ، إذا حملت؛ لضرر ابنها بالطفل، وقول المدونة: إن حملت وخافوا على الصبي لهم فسخ الإجارة (١)؟ قال: نعم، ولا أحفظه عن مالك. فإن


(١) قال في المنح (٧/ ٤٦٧ - ٤٦٨): "تت وقول (المدونة): إن حملت وخافوا على الطفل ألهم فسخ الإجارة؟ قال: نعم، ولم أحفظه عن مالك. اهـ.
فإن قيد كلام المصنف به وافق ما فيها. اهـ.
وقد يقال: إرضاع الحامل مظنة ضرر الطفل وإذا كان كذلك فلا يحتاج إلى التقييد به لأنه مقطوع به وأما الذي قد يكون فهو حصول الضرر. اهـ.
طفى: فيه نظر إذ لو كان كذلك ما احتاج لذكره فيها وما جرى عليه المختصرون ففي التهذيب إذا حملت الظئر وخيف على الولد وإبقاؤها.
أبو الحسن على ظاهرها فقال: ظاهره إذا تحقق الخوف عليه وقيد الشارح به كلام المصنف فقال: يريد وخيف على الولد نعم لما نقل ابن عرفة كلامها ونقل عن اللخمي فسخها بمجرد الحمل لا بقيد الخوف على الولد قال: لأن رضاع الحامل يضر بالولد. اهـ.
فلعل هذا يرشح ما قال تت تبعًا للبساطي وإذا فسخت فلها بحساب ما أرضعت فلو دفعت لها الأجرة فأكلتها فلا تحسب عليها لتبرعهم بدفعها لها قاله ابن عبد السلام البناني انظره فإنما نقله في التوضيح عن ابن عبد الحكم ولعله مقابل فتأمله مع ما في =

<<  <  ج: ص:  >  >>