وإذا حصلت هذه الشروط فكالدين، كذا بالفاء عند بهرام، وكأنه يلاحظ الشرط الذي قررناه، والتشبيه في الحكم، أي: يزكي زكاة واحدة لحوله أو أحواله، وعند البساطي بغير فاء، وكأنه لم يلاحظ الشرط المذكور.
وأشار للسادس بقوله: إن رصد به السوق بأن يمسكه حتى يجد ربحًا جيدًا.
البساطي: ليس إن رصد به السوق شرطًا، بل لتحقق اسم الاحتكار.
وإلا بأن لم يرصد به السوق، بل كان مديرًا، أو هو للضرب الثاني من يبيع بالسعر الحاضر ويخلفه بغيره، بأي ربح كان، وربما باع بغير ربح خوف الكساد كأرباب الحوانيت زكي عينه الذهب والفضة، ودينه -أي: عدده- لكل عام كالنقد بشروط ثلاثة في دينه، وأشار لها بقوله: النقد الحال المرجو على المشهور.
وقيل: يزكي قيمته.
وإلا بأن لم يكن كذلك، بأن باع عرضًا أو مؤجلًا قومه، ويأتي مفهوم المرجو، أو كيفية تقويم العين إن تقوم بعرض، ثم العرض بنقد حال؛ لأن الدين إنما يقوم بما يباع به، ولو كان الدين طعام مسلم، كما قال أبو بكر بن عبد الرحمن.
كسلعة -أي: للتجارة- فإنه يقومها كل عام، ولو بارت، أي: كسدت سلع المدين، فلم يبعها، فلا ينتظر سوقها لذلك، فالمشهور لا ينتقل عن الإدارة، ولا ينزل ببوارها منزلة القنية، ولا ينزلها منزلة الإحتكار على ما اعتمده المصنف.
وفي تحديد البوار بعامين كما قاله سحنون وابن نافع، أو بالعادة وهو لابن الماجشون واستظهره في التوضيح قولان.
لا إن لم يرجه -أي: الدين- فلا يقومه؛ لأنه كالعدم، خلافًا لابن حبيب.
ثم عطف على المنفي فقال: أو كان الدين قرضًا فلا يقومه؛ إذ لا